الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يشترط لاعتبار المؤهل الدراسي مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. دبلوم المدارس الصناعية نظام خمس سنوات لا يعد مؤهلاً عالياً في مجال تطبيق أحكام الفانون رقم 11 لسنة 1975

الحكم كاملاً

دبلوم التلغراف (اليدوي - الكاتب - اللاسلكي) الذي يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها من 15 إلى 18 شهراً مسبوقة بالثانوية العامة يعين حامله بالفئة (180 - 360) بمرتب 204 جنيهاً سنوياً بأقدمية افتراضية مدتها سنتان.

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. اشترط المشرع لاعتبار مؤهلاً ما مؤهلاً عالياً أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه هي أربع سنوات.

الحكم كاملاً

دبلوم التلغراف لا يؤهل للتعيين إلا في الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف ولا يؤهل للعمل في وظائف التدريس - دبلوم التلغراف لا يعادل دبلوم المعلمين الخاص بل يقل في تقديره عن الأخير.

الحكم كاملاً

إن شهادة المعلمين الخاصة نظام السنة الواحدة دراسة مسائية أو نهارية يستلزم دراسة خاصة للحاصلين على شهادة التوجيهية أو ما يعادلها وتؤهل هذه الدراسة للتعيين في وظائف التدريس، وقد وافق مجلس الوزراء بقراره الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954، لمواجهة العجز في عدد المدرسين اللازمين لمدارس التعليم الابتدائي.

الحكم كاملاً

تقدير الشهادات ومعادلاتها وتحديد مستواها العلمي - من إطلاقات الإدارة - لا معقب عليها - أساس ذلك - تقدير قواعد الإنصاف الدرجة الثامنة بمرتب قدره سبعة جنيهات ونصف لشهادة التجارة المتوسطة - تقدير هذه القواعد الدرجة الثامنة بمرتب ستة جنيهات لشهادة كفاءة التعليم الأولى.

الحكم كاملاً

المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - نصها على منح بداية المربوط الجديد لمن يتقاضى من الموظفين الموجودين في الخدمة في أول يوليه سنة 1952 مرتباً يقل عن هذه البداية - استثناء من ذلك يمنح علاوة واحدة من علاوات الدرجة السادسة بفئتها الجديدة بما لا يجاوز بداية مربوطها من كان في الدرجة السادسة من حملة المؤهلات الدراسية بمرتب يقل عن 12جنيهاً شهرياً - عمومية هذا الحكم بالنسبة إلى جميع الدرجات فنية أو إدارية أو كتابية.

الحكم كاملاً

قواعد الإنصاف - استهدافها إنصاف بعض الموظفين ذوي المؤهلات الدراسية ممن كانوا في الخدمة حتى 9/ 12/ 1944 بمنحهم الدرجات والمؤهلات المقررة لمؤهلاتهم - قصر منح الدرجات على من كانوا في سلك الدرجات سواء داخل الهيئة أو خارجها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 7 لسنة 1966 بسريان أحكام قانون المعادلات الدراسية على العاملين المؤهلين المعينين على وظائف مؤقتة أو على اعتمادات غير مقسمة إلى درجات أو على ربط ثابت أو على وظائف خارج الهيئة أو عمالاً باليومية.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 29/ 6/ 1948 بتسوية حال المستخدمين المعينين على اعتمادات اليومية بالبابين الأول والثانى والحاصلين على مؤهلات دراسية تجيز التعيين فى الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة بانشاء وظائف لهم من هذه الدرجات بالباب الأول من الميزانية .

الحكم كاملاً

أنه يبين من تقصي المراحل والتطورات التي مر بها المعهد الصحي والمؤهل الذي يمنحه لخريجه في ضوء القوانين والقرارات والقواعد المنظمة له أنه في عام 1930 أنشئ معهد بوزارة الصحة لتخريج المعاونين الصحيين لمعاونة أطباء الوزارة في مراقبة المسائل الصحية ورفع المستوى الصحي للبلاد واشترط للالتحاق به الحصول على شهادة البكالوريا .

الحكم كاملاً

القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ومرسوم 6 أغسطس سنة 1953 - لم ينشئ أيهما لشهادة المعهد الصحي تقديراً مستقلاً قائماً بذاته لأول مرة - الأمر لا يعدو أن يكون تعديلاً للتسعير السابق الذي قررته قواعد الإنصاف.

الحكم كاملاً

ورد اسم المدرسة أو المعهد بالقسم الأول من الجدول المرافق للقانون المعادلات الدراسية مجردا من أية اضافة - المقصود بالمؤهل فى هذه الحالة

الحكم كاملاً

دبلوم كلية الأمريكان الذى يعنيه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 20 من يونية سنة 1948 هو الذى يمنح بعد دراسة مدتها خمس سنوات دراسية ثانوية بعد الحصول على شهادة الدراسة الابتدائية.

الحكم كاملاً

مؤهلا العالمية النظامية مع التخصص القديم تقديرهما طبقاً لقواعد الإنصاف .

الحكم كاملاً

شهادة مدرسة المحصلين والصيارف - العلاوة المقررة لهذا المؤهل - اعتبارها من قبيل الإنصاف فلا ينالها المستحق سوى مرة واحدة عند بدء تعيينه دون استمرارها بعد الترقية إلى درجة أعلى .

الحكم كاملاً

نص المادة 49 من المرسوم التشريعي رقم 86 لسنة 1947 على ترفيع موظف التعليم الأولي الذي حصل على شهادة أعلى درجة واحدة متى توافرت فيه شروطها .

الحكم كاملاً

تاريخ الحصول عليها - العبرة فيه بوقت تأديةالامتحان في جميع المواد بنجاح لا بتاريخ إعلان النتيجة - ما ارتأته وزارة المالية في كتابها الدوري رقم ف 234 - 3/ 24 في 18 من ديسمبر سنة 1948.

الحكم كاملاً

دبلوم معهد الضرائب بجامعة القاهرة - اعتباره دبلوماً ممتازاً - منح حامله زيادة في المرتب قدرها جنيهان شهرياً إذا توافرت فيه شروط منحها .

الحكم كاملاً

موظفو حكومة السودان المبعدون منها سياسياً - قرار مجلس الوزراء الصادر في 21/ 1/ 1926 في شأنهم - تقريره إعفاءهم من شرط الحصول على المؤهل الدراسي استثناء عند تعيينهم في الحكومة المصرية - عدم امتداد هذا الاستثناء إلى إفادتهم من القواعد التنظيمية الموضوعة لحملة المؤهلات - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تطبيق قواعد الانصاف على المؤهلات المعادلة للشهادة الابتدائية - شهادة القبول بالقسم الثانوى بمدرسة الاقباط الكبرى بدمنهور - تعتبر معادلة للشهادة الابتدائية فتفيد من قواعد الانصاف

الحكم كاملاً

الدكريتو الصادر في 10 من أبريل سنة 1897 - تقريره أصلاً عاماً مبناه أن الشهادات الدراسية التي تمنحها الحكومة المصرية هي دون غيرها التي تؤهل المصريين لتولي الوظائف الحكومية - نصه استثناء على جواز اعتبار الشهادات الأجنبية معادلة للشهادات المصرية إذا ما توافرت الشروط المنصوص عليها فيه .

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من أكتوبر سنة 1948 لم يتضمن تعسيراً لمؤهلات معينة مصحوبة بإجازات في الطيران قيام هذا القرار على أساس تشجيع حملة إجازات الطيران من الحاصلين على الابتدائية والمؤهلات المتوسطة للعمل كضباط مراقبة بمصلحة الطيران المدني وتشجيع حملة المؤهلات العالية على الحصول على إجازات في الطيران .

الحكم كاملاً

قانون المعادلات الدراسية قصد التمييز في التقدير بين شهادتي البكالوريا والتوجيهية، وبين شهادتي الثقافة والكفاءة - دليل ذلك.

الحكم كاملاً

حاملو شهادة الأهلية في الحقوق - قرار مجلس الوزراء في 17 من إبريل سنة 1949 بمنحهم ماهية 10 ج شهرياً في الدرجة السابعة واحتساب أقدمية معينة في هذه الدرجة وبهذه الماهية متى كانت الوظيفة تتفق ومواد الدراسة التي تخصص فيها حاملو هذا المؤهل - التعيين المشار إليه يقتضي وجود مثل هذه الوظيفة ذات الدرجة السابعة شاغرة في الميزانية.

الحكم كاملاً

مدرسة الصيارفة والمحصلين - القانون رقم 449 لسنة 1953 - اعتباره شهادة تلك المدرسة مؤهلاً دراسياً له تقويم مستقل ولحامله وضع خاص ومركز قانوني معين - تقديره للتعيين بوظائف الصيارفة والمحصلين الدرجة الثامنة الكتابية بأول مربوطها.

الحكم كاملاً

حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو شهادة مدرسة التجارة المتوسطة - المرتب المقرر لمن يعين منهم في الدرجة الثامنة الكتابية في ظل كادر سنة 1931 - المرتب المقرر في ظل قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 18/ 9/ 1935 و8/ 7 و24/ 11/ 1943.

الحكم كاملاً

دبلوم التلغراف - سريان قانون المعادلات الدراسية على حملته بأثر رجعي في حالتين: الحاصلون عليه مسبوقاً بشهادة البكالوريا أو ما يعادلها، والحاصلون عليه مسبوقاً بشهادة الثقافة - إرجاع أقدمية من يسري عليه هذا القانون من هؤلاء إلى تاريخ التعيين في الحكومة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً.

الحكم كاملاً

دبلوم مدرسة الحركة والتلغراف - احتساب أقدمية الحاصلين عليه في الدرجة الثامنة من تاريخ التحاقهم بتلك المدرسة وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 3/ 5/ 1950 - سريانه على من كان طالباً وقت نفاذ القرار على أن تحتسب أقدميته من تاريخ نفاذه - عدم سريانه على من تخرج من المدرسة قبل نفاذه.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد تاريخ الحصول عليه بوقت تأدية الامتحان في جميع المواد بنجاح، وذلك بغير نظر إلى تاريخ إعلان النتيجة .

الحكم كاملاً

شهادة التحضيرية للمعلمين - قواعد الإنصاف الخاصة بها - قرارا مجلس الوزراء في 30/ 1/ 1944 و30/ 1/ 1949 - كتاب المالية الدوري في إبريل سنة 1945.

الحكم كاملاً

حاملو شهادة الأهلية في الحقوق - قرار مجلس الوزراء في 17/ 4/ 1949 بمنحهم ماهية 10 ج شهرياً في الدرجة السابعة واحتساب أقدمية معينة في هذه الدرجة وبهذه الماهية.

الحكم كاملاً

حاملو شهادة مدرسة الخدمة الاجتماعية - منحهم علاوة قدرها جنيه فوق ماهية الشهادة الدراسية الحاصلين عليها .

الحكم كاملاً

شهادة مدرسة الخدمة الاجتماعية - موافقة مجلس الوزراء في 16/ 10/ 1946 على اعتبارها دبلوماً عالياً .

الحكم كاملاً

المكافأة المنصوص عليها بالبند الأول من قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/ 1/ 1929 - انصرافها إلى مدة التمرين التي تسبق الحصول على الدبلوم.

الحكم كاملاً

الناجحون من السنة الرابعة إلى الخامسة الثانوية - اعتبارهم في المستوى العلمي للحاصلين على شهادة الثقافة.

الحكم كاملاً

الملاحظون الصحيون حملة شهادة المعهد الصحي - حساب أقدميتهم، عملاً بقرار مجلس الوزراء المؤرخ 3/ 1/ 1940.

الحكم كاملاً

حملة شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان - لا إلزام على الإدارة طبقاً لكادر 1931 أن تمنحهم راتباً قدره 90 ج في السنة عند تعيينهم بالدرجة الثامنة - قرار مجلس الوزراء في 8/ 7/ 1943 بإلزام الإدارة بمنحهم هذا الراتب - لا يسري على الماضي - علة ذلك.

الحكم كاملاً

شهادة مدرسة المحصلين والصيارف - رفع علاوتها من 500 م إلى 1500 م بقرار مجلس الوزراء في 7 من يناير سنة 1951 - لا يفيد منه إلا من يتولى أو سيتولى مهنة الصيارف - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إن أحكام كادر سنة 1939 لم تقدر لشهادة إتمام الدراسة بالمدارس الصناعية الثانوية درجة معينة أو راتباً محدداً، وكان يجوز للإدارة وقتذاك أن تعين حامل هذا المؤهل باليومية أو على درجة خارج الهيئة، وقد تم تعيين المدعي بماهية شهرية قدرها أربعة جنيهات ونصف، وبذلك لا يستحق علاوة غلاء المعيشة إلا حسب الأجر الذي عين له بحكم مركزه القانوني عندئذ.

الحكم كاملاً

إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من يناير سنة 1929 معدلاً بقراره المؤرخ 18 من أغسطس سنة 1941 لم يكن يلزم جهات الإدارة بتعيين حامل مؤهل دبلوم الفنون التطبيقية في الدرجة الثامنة بمرتب ثمانية جنيهات بل كان أمراً اختيارياً وجوازياً للإدارة متروكاً لتقديرها بحسب الخلوات وأوضاع الميزانية وغير ذلك من المناسبات التي تترخص فيها، وكان يجوز لها وقتذاك أن تعين حامل هذا المؤهل باليومية أو على درجة خارج الهيئة دون أن يكون في ذلك مخالفة للقانون.

الحكم كاملاً

إن أحكام كادر سنة 1931 معدلة في خصوص حملة شهادة التجارة المتوسطة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من سبتمبر سنة 1935 لم تكن تلزم الإدارة بتعيينهم عند الالتحاق بالخدمة في الدرجة الثامنة الكتابية ببداية مربوطها وقدره خمسة جنيهات ونصف، بل جعلت ذلك أمراً جوازياً لها متروكاً لتقديرها.

الحكم كاملاً