الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية تعد مانعًا من موانع الترقية - ترقية العامل رغم قيام هذا المانع لديه تعد مخالفة صريحة لأحكام القانون من شأنها أن تنحدر بالقرار إلى مرتبة الانعدام

الحكم كاملاً

حرصًا من المشرع على جمع شمل الأسرة والمحافظة على بنيانها وبغية كفالة تجميعها في مكان واحد، استحدث حكمًا تناوله البند رقم (1) من المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة مؤداه وجوب الترخيص للزوج أو الزوجة بإجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج الآخر إذا رخص

الحكم كاملاً

صدور قرار بسحب قرار ترقية العامل بعد فوات المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية وبعد صيرورة قرار الترقية حصيناً من السحب والإلغاء يجعل القرار الساحب مخالفاً للقانون وحقيقاً بالإلغاء

الحكم كاملاً

حظر المشرع ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية خلال مدة الإحالة، ويعتبر العامل محالاً إلى المحاكمة الجنائية بصدور أمر الإحالة من قاضى التحقيق

الحكم كاملاً

عدم قضاء العامل المدة البينية اللازمة للترقية هى مخالفة يقف أثرها عند حد إلصاق شبهة البطلان البسيط بقرار الترقية دون أن ترقى إلى حد المخالفة الجسيمة التى توصم القرار بالانعدام

الحكم كاملاً

استطالة الأمد بين صدور القرار وتاريخ رفع الدعوى بطلب إلغائه هى قرينة قد تصلح مع قرائن وأدلة أخرى على توافر العلم بالقرار، وهو أمر متروك لمحكمة الموضوع تستخلصه من ظروف النزاع المعروض عليها

الحكم كاملاً

منع المشرع ترقية العامل المعار إلى الوظائف العليا - يسري هذا المنع من تاريخ العمل بالقانون رقم 108 لسنة 1981 في 10/ 10/ 1981 - قبل هذا التاريخ لم تكن الإعارة تحول دون الترقية.

الحكم كاملاً

يتعين التفرقة بين الطعن في تقرير الكفاية على وجه الاستقلال - والطعن في قرار التخطي في الترقية بسبب يرجع إلى تقرير الكفاية - في الحالة الأولى يتعين أن يكون الطعن في الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ العلم اليقيني الشامل لكل عناصر التقرير.

الحكم كاملاً

المادة الثانية من القانون رقم 28 لسنة 1972 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1971 في شأن ترقية قدامى العاملين يشترط لتطبيقها أن يكون العامل قد شغل درجات وظيفة حتى تحسب المدة الموجبة للترقية.

الحكم كاملاً

الترقية إلى الفئة الأولى يختص بها قرار رئيس الجمهورية - أساس ذلك: نص المادة (12) من القانون رقم 58 لسنة 1971 - صدور القرار من نائب الوزير يعتبر غصباً للسلطة حتى لو كان نائب الوزير مفوضاً في ذلك من قبل الوزير أو من السلطة التي فوضها رئيس الجمهورية.

الحكم كاملاً

قرار ترقية الموظف من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة دون أن يكون قد استكمل مدة الثلاث سنوات التي يجب على الموظف أن يقضيها في الدرجة السادسة كحد أدنى للترقية إلى الدرجة الخامسة تطبيقاً للجدول المرافق للقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة هو قرار مخالف للقانون.

الحكم كاملاً

ترقية الموظف بعد انقضاء فترة حرمانه من الترقية لتوقيع جزاء عليه - ليست ترقية وجوبية - جهة الإدارة تسترد سلطتها التقديرية في إجراء الترقية أو عدم إجرائها بعد زوال المانع عنها - عدم جواز الادعاء بوجود قرار سلبي بالامتناع عن الترقية.

الحكم كاملاً

وضع قواعد خاصة لترقيات العاملين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بطريق الامتحان أعمال هذه القواعد جنبا إلى جنب مع القواعد العامة للترقية بالاختيار وبالأقدمية .

الحكم كاملاً

لا يجوز نقل الموظف المبعوث إلا بموافقة الجهة التي أوفدته ترقيته في الجهة التي أوفدته صحيحة إلغاء هذه الترقية باطل .

الحكم كاملاً

إن حجز الدرجة للموظف مدة لا تزيد على سنة طبقاً لحكم المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يدل على أن الموظف الذي حجزت له يستحق الترقية إليها وجوباً من تاريخ زوال المانع من الترقية وتعتبر أقدميته في الدرجة المرقى إليها من هذا التاريخ.

الحكم كاملاً

التعديل التشريعي للمادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الحاصل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 إنشاؤه حصانة خاصة لقرارات الوزير في شأن التظلمات الخاصة بترقيات فئة معينة من الموظفين وجعلها معصومة من التعقيب عليها من القضاء الإداري.

الحكم كاملاً

ان تفويت فرصة ترشيح الموظف للترقية بالاختيار حسب نص القانون ووفقا المعاير التى وضعتها لجنة شئون الموظفين فيما لو رأت ترقيته يلحق به الضرر في هذه الحدود استحقاقه التعويض عن هذا الضرر.

الحكم كاملاً

قرار الترقية ينشىء المركز القانونى فيها بآثاره في نواح عدة سواء من ناحية الدرجة المرقى اليها وتاريخ بداية الترقية وكذلك الموازنة في تاريخ الاقدمية في الترقية بين ذوى الشأن.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر بالغاء قرار الترقية قد يكون شاملا لجميع أجزائه وقد يكون جزئيا منصباً على خصوص معين تحديد مداه على مقتضى ما استهدفه حكم الالغاء.

الحكم كاملاً

هذا الدبلوم لا يدخل ضمن الدبلومات العالية والدرجات الجامعية المصرية التى وردت بالنبد 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية التى قدر لها مرتب شهرى 12 جنيها .

الحكم كاملاً

للمركز القومي للبحوث شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الدولة - هذا الاستقلال يستتبع اعتبار نقل الموظف من أية مصلحة حكومية إلى المركز وبالعكس بمثابة تعيين.

الحكم كاملاً

تقدير الشهادات ومعادلاتها وتحديد مستواها العلمي - من إطلاقات الإدارة - لا معقب عليها - أساس ذلك - تقدير قواعد الإنصاف الدرجة الثامنة بمرتب قدره سبعة جنيهات ونصف لشهادة التجارة المتوسطة - تقدير هذه القواعد الدرجة الثامنة بمرتب ستة جنيهات لشهادة كفاءة التعليم الأولى.

الحكم كاملاً

ترقية معلمي التربية البدنية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 مارس 1947 - شرطها قضاء خمس سنوات في خدمة حكومية لاكتساب الخبرة الفنية المطلوبة - ينبغي أن تقضى هذه المدة بأكملها في تعليم الرياضة البدنية بجهة حكومية.

الحكم كاملاً

الإحالة إلى المحاكمة التأديبية تمنع الترقية الحتمية كما هو الشأن في الترقية العادية - فصل مجلس التأديب في مسألة فرعية متصلة بالاختصاص دون البت في موضوع التهم ذاتها من حيث الإدانة أو عدمها، لا يتوفر به الشرط المتطلب في المادة 106 من القانون 210 لسنة 1951 - امتناع الترقية.

الحكم كاملاً

ضم مدة الخدمة السابقة طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 يفسح للعامل مجالاً للطعن في قرارات الترقية الصادرة في ظل العمل بأحكام القرار الجمهوري المشار إليه في 20/ 3/ 1958 - عدم جواز الطعن في قرار الترقية الصادر في ذات يوم العمل بأحكام ذلك القرار الجمهوري.

الحكم كاملاً

عدم تقديم جهة الإدارة التقرير الخاص بالمدعي عن عام 1955 المقول بحصوله فيه على درجة ضعيف على الرغم من تكليفها بذلك مراراً وإفساح السبيل أمامها لذلك - يستشف منه عجزها عن تقديم الدليل الذي يثبت أن دفاعها منتزع من أصول موجودة قائمة وثابتة بالأوراق - أثر ذلك - استحقاق المدعي الترقية بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - نصها على ألا تكون ترقية الموظف المنقول قبل مضي سنة من تاريخ نقله - حكمة ذلك - لا يبرر الاستثناء من أحكام هذا النص عدم وجود موظف أصيل بالجهة المنقول إليها مستحق للترقية حتى تمام السنة.

الحكم كاملاً

قرار المجلس الأعلى للتعليم الحر بتاريخ 6/ 11/ 1945 - تقريره ترقية مدرسي التعليم الحر إلى درجات معينة بعد قضائهم في الاشتغال بالتدريس مدداً معينة - ينطبق على ذوي الخبرة من مدرسي المدارس المعانة من النوع الأول.

الحكم كاملاً

ترقية معلمي التربية البدنية إلى الدرجة الثامنة الفنية المتوسطة - قرار مجلس الوزراء الصادر في 9/ 3/ 1947 والمتضمن إيجاب هذه الترقية بعد مضي خمس سنوات - لا يعمل بأحكامه بعد تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

ترقية فئة معلمي التربية البدنية إلى الدرجة الثامنة الفنية المتوسطة، طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9/ 3/ 1947 - مناطها أن يكون الموظف قد عين قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 واستوفى مدة الخمس السنوات المنصوص عليها في القرار قبل هذا التاريخ أيضاً.

الحكم كاملاً

نقل المدعى من وظيفة من الدرجة السادسة بمصلحة الأموال المقررة الى وظيفة من الدرجة ذاتها بوزارة التربية والتعليم اعتبارا من أول يناير سنة 1952 - ترقيته الى الدرجة الخامسة الشخصية فى الوزارة المذكورة اعتبارا من 18 من ديسمبر سنة 1952 - صدور قرار بترقية من ترجع أقدميتهم فى الدرجة الخامسة حتى أول أغسطس سنة 1947 وعدم شموله للمدعى - لا غبار على هذا القرار .

الحكم كاملاً

الترقية التى يطعن فى القرارات الصادرة فى شأنها - تنصرف أساسا الى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته - يندرج فى عموم مدلولها تعيين الموظف فى وظيفة تعلو بحكم طبيعتها الوظيفة التى يشغلها فى مدارج السلم الادارى.

الحكم كاملاً

قرار وزير التربية والتعليم رقم 367 لسنة 1955 بتنظيم الوظائف الفنية بالادارات التعليمية بالديوان العام بالوزارة - نقل المطعون فى ترقيته من وظيفة عضو فنى الى وظيفة مفتش أول - ينطوى على ترقية فى مدارج السلم الوظيفى مما يختص مجلس الدولة بطلب الغاءه.

الحكم كاملاً

تضمن النشرة المصلحية لأسماء من رقوا وبيانها أن حركة الترقيات قد قامت على أساس الأقدمية - اعتبار النشر قد تم بصورة كافية للتعريف بالقرار وعناصره الجوهرية.

الحكم كاملاً

ترقية من أعلى درجة فى الكادرين النفى المتوسط والكتابى الى الدرجة التالية لها فى الكادر الأعلى

الحكم كاملاً

الترقية الوجوبية التى تتم بقوة القانون بالنسبة الى قدامى الموظفين طبقا لما تقضى به المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951

الحكم كاملاً

ترتيب الأقدمية فيما بين المرقين ترقية عادية والمرقين طبقا لقواعد التنسيق - الأسبقية لمن يرقى ترقية عادية.

الحكم كاملاً

كتبة الأقسام المدنية بالمحاكم. "ترقيتهم". تأدية الامتحان كشرط لترقية كتبة المحاكم الى درجة أعلى

الحكم كاملاً

ان المادة الأولى من القانون رقم 326 لسنة 1952 تنص على أن يرقى بصفة شخصية الى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة الى الدرجة الخامسة قضى فى درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل فى 30 يونيه سنة 1952

الحكم كاملاً

سحب القرار الادارى. القرار بترقية المدعى خلافا لنص القانون بحظر الترقية خلال فترة معينة بسبب المجازة التأديبي

الحكم كاملاً

نقل مدرس أول الى وظيفة مفتش فى التعليم الاعدادى - يعتبر بمثابة ترقية حقيقية وأن لم يصاحبه منح درجة مالية - أساس ذلك أن وظيفة المفتش أرقى فى مدارج السلم الادارى من وظيفة مدرس أول

الحكم كاملاً

اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن في قرارات الترقية إلى وظيفة أعلى في مدارج السلم الإداري .

الحكم كاملاً

الندب إلى وظيفة رئيس قسم التعليم الزراعي يعتبر بمثابة ترقية إلى هذه الوظيفة.

الحكم كاملاً

تخطي الموظف في الترقية بذريعة من نص المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 التي تحظر ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الموقوف عن العمل .

الحكم كاملاً

حظر ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الموقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف .

الحكم كاملاً

القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 فى شأن ضم مدد الخدمة السابقة - تحديده موعدا لتقديم طلبات الضم - الأثر المترتب على عدم تقديم الطلبات فى الميعاد المحدد - هو سقوط حق الموظف فى الضم نهائيا وبالتالى حقه فى الطعن فى قرارات الترقية التى تتم على أساس أقدميته دون الضم .

الحكم كاملاً

لما كان طلب المدعى الغاء قرارات الترقية المطعون فيها فيما تضمنته من تخطيه فى الترقية بالأقدمية الى الدرجة الخامسة يدور وجودا وعدما مع طلب ضم مدة خدمته السابقة التى قضاها فى الدرجة السادسة بالكادر الكتابى وكانت هذه المحكمة قد انتهت الى أحقيته فى ضم هذه المدة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 4 لسنة 1964 - الافادة منه - لا تعنى جواز الطعن فى قرارات الترقية السابقة على تاريخ نفاذه - دليل ذلك أنه تلازم بين اباحة الرجعية فى خصوص ضم المدد السابقة وبين انفاذ أثر هذا الضم بالطعن فى قرارات الترقية السابقة.

الحكم كاملاً

تقلد الوظائف الأعلى فى ذات الدرجة يعتبر ترقية - المستحقون لهذه الترقيات - هم من لهم أقدمية فعلية فى وظائف الكادر المذكور فلا تكفى الأقدمية المجردة التى اصطحبها الموظف بنقله اليه فى الكادر المتوسط .

الحكم كاملاً

ان السلطة التقديرية للادارة فى اجرائها الترقية بالاختيار مقيدة باستهداف الصالح العام وأنه لا يجوز تخطى الأقدم الى الأحدث الا اذا كان هذا الأخير ظاهر الامتيار عليه.

الحكم كاملاً