المادة (23) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - إذا أعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة تعين منحه أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه في هذه الوظيفة - يحتفظ للعامل بالمدة التي قضيت في تلك الوظيفة في الأقدمية. الحكم كاملاً
|
إرجاع الأقدمية وفقاً للفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم 11 لسنة 1975 يعتبر في حكم الترقيات الحتمية - أثر ذلك: الإفادة من قاعدة تدرج العلاوات الواردة في الفقرة (د) من المادة 16. الحكم كاملاً
|
دبلوم التلغراف (اليدوي - الكاتب - اللاسلكي) الذي يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها من 15 إلى 18 شهراً مسبوقة بالثانوية العامة يعين حامله بالفئة (180 - 360) بمرتب 204 جنيهاً سنوياً بأقدمية افتراضية مدتها سنتان. الحكم كاملاً
|
قدمية موظفى الدرجة الثامنة الفنية الحاليين - اعتبارها بعد مضى 7 سنوات من تاريخ تعيينهم فى وظائف خارج الهيئة الحكم كاملاً
|
أن الكادر العالى ينقسم إلى نوعين متميزين من الوظائف، النوع الأول منهما الفني العالى والثانى الادارى، ولكل من هذين النوعين اقدمية مستقلة عن أقدمية النوع الأخر. الحكم كاملاً
|
القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة - نصه على جعل أساس الأقدمية من تاريخ التعيين في الدرجة بصفة عامة وليس من تاريخ الحصول على المؤهل - أثر ذلك القضاء على قاعدة تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً وما صاحبه من تحديد أقدميات معينة - سقوط ما قضى به قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/ 5/ 1950 من اعتبار الأقدمية في الدرجة من تاريخ الالتحاق بمدرسة الحركة والتلغراف باعتباره إنصافاً بتسعير مؤهل خريجي هذه المدرسة. الحكم كاملاً
|
المادة الثالثة من كادر سنة 1939 - ترتيبها الحق في حساب مدة البعثة في أقدمية الدرجة - مقصور على الدرجة التي كانت تخولها مؤهلات عضو البعثة له قبل التحاقه بالبعثة - لا يستفيد من حكم هذه المادة من عين مباشرة بعد عودته من البعثة في درجة أعلى. الحكم كاملاً
|
النص في قرار التعيين الصادر قبل العمل بأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 على أن يكون التعيين اعتباراً من تاريخ تسلم العمل . الحكم كاملاً
|
تميز الأقدمية فى وظائف الكادر العالى عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط ولو كانت درجاتهما متماثلة. الحكم كاملاً
|
مسابقة ترتيب الأقدمية فيما بين المعينين فى احدى الوظائف بعد اجتياز مسابقة، وفى حال التعيين بدون اجراء امتحان - وجوب التزام ترتيب النجاح فى المسابقة عند التعيين الحكم كاملاً
|
هدف المشرع من إصدار هذا القانون هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين والتخلص من الدرجات الشخصية قدر المستطاع. الحكم كاملاً
|
هدف المشرع من إصدار هذا القانون هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين والتخلص من الدرجات الشخصية قدر المستطاع. الحكم كاملاً
|
عدم انطباقه حال النقل من درجات شخصية أو الى كادر أعلى لا تتماثل درجاته مع درجات الكادر المتوسط - لا حق للموظف المنقول فى هذه الحالات فى اصطحاب اقدميته السابقة - بيان ذلك. الحكم كاملاً
|
استصحاب الموظف المنقول بدرجة من الكادر المتوسط الى الكادر العالى أقدميته فى الدرجة المنقول بها - مقصور على هذه الدرجة دون أقدميته فى الدرجة السابقة - تميز الأقدمية فى وظائف الكادر العالى عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط حتى ولو كانت درجاتها متماثلة. الحكم كاملاً
|
المفاضلة بين أقدميات من اتحد تاريخ ترقيتهم الى درجة مالية - الرجوع الى أقدمية كل منهم فى الدرجة السابقة - مشروط بقيام وحدة الكادر التى تنتمى اليه الدرجة السابقة - تغاير الكادر نوعيا . الحكم كاملاً
|
قاعدة ترتيب الاقدمية وفق كتاب المالية الدورى رقم 234 - 1/ 205 المؤرخ فى 24 من يونية سنة 1941 - العبرة بتاريخ الحصول على الدرجة الحالية فاذا اتحدت تواريخ الترقية يرجع الى تاريخ منح الدرجة السابقة وهكذا الى تاريخ الالتحاق بالخدمة . الحكم كاملاً
|
ولاية المحكمة مقصورة على الرقابة على القرارات الادارية - لا يسوغ لها أن تحل نفسها محل جهة الادارة فى عمل أو اجراء هو من صميم اختصاصها - رقابة المحكمة لا تسلط الا بعد اتخاذ الادارة قرارها بعد اعمال الاختيار بين المدعى والمرقيين بالقرار المطعون فيه على جهة الادارة . الحكم كاملاً
|
تحديد مركز المدعى بصفة نهائية بتعيينه فى الدرجة السادسة اعتبارا من 14 أغسطس 1952 - ليس له أصل حق فى المزاحمة فى حركات ترقيات أجريت الى الدرجة الخامسة فى أول أكتوبر سنة 1951 وأن أرجعت أقدميته فى الدرجة الى تاريخ أسبق. الحكم كاملاً
|
الحكم الصادر لصالح الموظف باعتبار أقدميته فى الدرجة راجعة الى تاريخ معين - يغنى عن تكرار الطعن بدون موجب، فى قرارات الترقية التالية، الصادرة قبل الفصل نهائيا فى أمر تحديد أقدميته فى الدرجة السابقة . الحكم كاملاً
|
الترقية بالاختيار في إطار منها لا تلتزم فيها لجنة شئون الموظفين بمراعاة ترتيب الأقدمية. الحكم كاملاً
|
موظف - اقدميته فى الدرجة - تحديدها - اختلافه بالنسبة لقرار الترقية عنه بالنسبة لقرار التعيين الاول الحكم كاملاً
|
طلب الموظف المنقول تعديل أقدميته بين موظفي المصلحة المنقول إليها من تاريخ نقله دون طلب إلغاء قرار معين - دخوله في اختصاص القضاء الإداري. الحكم كاملاً
|
تحديد الأقدمية في الدرجة طبقاً لقانون المعادلات من تاريخ التعيين بالحكومة أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب تاريخاً - شرط حساب المدد السابقة في الأقدمية أن تكون قضيت بالحكومة - عدم حساب المدد التي قضيت ببلدية الإسكندرية باعتبارها جهة غير حكومية. الحكم كاملاً
|
حساب مدة الخدمة السابقة في الأقدمية لا يعطي الموظف حقاً في الطعن في قرارات الترقية الصادرة في هذه المدة - أساس ذلك هو عدم تمتعه بأي حق في مزاحمة المرشحين للترقية في ذاك الوقت - عدم أحقيته في ذلك إلا بصدور قرار يحدد مركزه القانوني بين هؤلاء المرشحين. الحكم كاملاً
|
تقرير القانون رقم 210 لسنة 1951 مبدأ الامتحان كشرط للتعيين - وجوب مراعاة ترتيب النجاح في الامتحان سواء عند التعيين أو عند ترتيب الأقدمية - الإعفاء من الامتحان بنوعيه بقرار من مجلس الوزراء بشرط التزام ترتيب التخرج في التعيين طبقاً للمادة 17 مكرراً. الحكم كاملاً
|
ان القرار الوزارى لسنة 1947المتضمن منح أقدميات اعتبارية لخريجى بعض الكليات والمعاهد - والذى يستند اليه المدعى فى طلب ترقيته بالاقدمية - انما يعتبر من القرارات المنعدمة الحكم كاملاً
|
التزام ترتيب الأقدمية في الترقية - محله أن تكون الترقية في نسبة الأقدمية وإلى درجات وظائف متعددة من نوع واحد في طبيعتها - لا وجه لهذا الالتزام إذا كانت الترقية إلى درجة وظيفة مخصصة مما يقتضي إعمال الاختيار في التعيين فيها قبل النظر في الترقية إليها. الحكم كاملاً
|
القرار الصادر بالترقية ينشئ مركزاً قانونياً من ناحية الموازنة في ترتيب الأقدمية في الترقية بين ذوي الشأن - الطعن في القرار المذكور يجب أن يقدم في الميعاد وإلا كان غير مقبول. الحكم كاملاً
|
تحديد ترتيب الأقدمية يكون بطريقين: (1) بقرار يحدد الأقدمية بين المرقين في قرار واحد. (2) يوضع كشوف بترتيب الأقدميات على أساس قرار تنظيمي عام دون أن يصدر قرار فردي محدد للأسبقية - الطعن في الحالة الأولى يكون في القرار الصادر بإنشاء المركز الذاتي في ترتيب الأقدمية - جواز الطعن في الحالة الثانية في حالة صدور قرار فردي بترقية. الحكم كاملاً
|
ترتيب الأقدمية بين المرقين في قرار واحد من المراكز القانونية التي تتحدد على مقتضى القانون النافذ وقت حصول هذه الترقية - نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 لا يمس المراكز القانونية الذاتية التي تمت قبل نفاذه طبقاً للقواعد التي كانت سارية . الحكم كاملاً
|
المادة 25 من قانون نظام موظفي الدولة - نصها على أن الأقدمية في الدرجة تكون من تاريخ التعيين فيها وحسابها على أساس الأقدمية في الدرجة السابقة إذا كان التعيين متضمناً ترقية - سبق نقل المدعي والمطعون في ترقيته من الكادر الإداري إلى الكادر الكتابي وبالعكس - لا يخل ذلك بتطبيق المادة 25 المذكورة ما دام الوضع قد استقر بهما أخيراً في الكادر الإداري. الحكم كاملاً
|
الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية - أقدمية قانونية يترتب عليها ما يترتب على الأقدمية الأصلية من آثار . الحكم كاملاً
|
القانون رقم 210 لسنة 1951 - حق مجلس الوزراء في تحديد أقدمية الموظف الذي قضى فترة بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال التي يفيد منها خبرة - لمجلس الوزراء هذا الحق بالنسبة للموظفين الذين اكتسبوا خبرة في عملهم بالحكومة . الحكم كاملاً
|
القانون رقم 210 لسنة 1951 - تفويضه مجلس الوزراء في تحديد أقدمية الموظف الذي قضى فترة بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الأعمال الحرة التي يفيد منها خبرة . الحكم كاملاً
|
إفادتهم من المادة 40 مكررة من القانون رقم 210 لسنة 1951 - منوطة بتوافر شروط تلك المادة على مقتضى التسوية التي تتم بالتطبيق لقانون المعادلات الدراسية مفسراً بالقانون رقم 78 لسنة 1956. الحكم كاملاً
|