أن حق الموظف في الأجازة العارضة ليس حقا مطلقا بل هو حق يخضع في وجوده أو عدمه لتقدير الادارة لقيام السبب المسوغ لها المنصوص عليه في المادة المشار إليها أو عدم قيامه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net