الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » أجازة » عارضة">أجازة عارضة » حق الموظف في الأجازة العارضة » الأجازة » في » الموظف » 
       

أن حق الموظف في الأجازة العارضة ليس حقا مطلقا بل هو حق يخضع في وجوده أو عدمه لتقدير الادارة لقيام السبب المسوغ لها المنصوص عليه في المادة المشار إليها أو عدم قيامه.

الحكم كاملاً