قبول الطلبة الحاصلين على هذا الدبلوم ببعض المعاهد العليا لا يقوم مقام قرار وزير التربية والتعليم بمعادلته بشهادة الدارسة الثانوية (القسم الخاص).
هذا الدبلوم لا يدخل ضمن الدبلومات العالية والدرجات الجامعية المصرية التى وردت بالنبد 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية التى قدر لها مرتب شهرى 12 جنيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net