الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قبول الطلبة الحاصلين على هذا الدبلوم ببعض المعاهد العليا لا يقوم مقام قرار وزير التربية والتعليم بمعادلته بشهادة الدارسة الثانوية (القسم الخاص).

الحكم كاملاً

هذا الدبلوم لا يدخل ضمن الدبلومات العالية والدرجات الجامعية المصرية التى وردت بالنبد 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية التى قدر لها مرتب شهرى 12 جنيها.

الحكم كاملاً