الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1974 استمرار صرف مقابل التهجير للعاملين الذين هجروا أسرهم إلى خارج منطقة القناة بعد إحالتهم إلى المعاش.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 905 لسنة 1972 بمنح بدل إقامة لموظفي الدولة وعمالها في محافظات سوهاج وقنا وأسوان - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 1980 بمنح بدل إقامة للعاملين بالمناطق التي تتطلب ظروف الحياة بها تقرير هذا البدل.

الحكم كاملاً

وضع المشرع قاعدة بموجبها تؤول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التي تستحق لهم بصفة دورية إذا لم يطالب بها صاحبها خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.

الحكم كاملاً

المبالغ التي تستحق قبل الحكومة في شكل ماهيات وما في حكمها تصبح حقاً مكتسباً لها إذا لم تتم المطالبة بها قضائياً وإدارياً خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق في اقتضائها.

الحكم كاملاً

قرار رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء بمنح العاملين بالمؤسسة بدل طبيعة عمل موحد بنسبة 25% من راتبهم

الحكم كاملاً

التعويض عن الاضرار المترتبة على قرار فصل الموظف بدون وجه حق هو مقابل حرمان الموظف من مرتبه

الحكم كاملاً

التزام الموظف العام الذي يتناول مرتباً برد ما يكون قد قبضه من أجر لقاء بإحدى الشركات المساهمة لخزانة الدولة - لا حجة في القول بأن الفقرة الأولى من المادة المذكورة بالقانون رقم 155 لسنة 1955 وقد حظرت الجمع بين وظيفتين ولم تحظر الجمع بين مرتبين .

الحكم كاملاً

يستفاد من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية في ضوء مذكرته الإيضاحية أن كل زيادة في المرتب استحقت للعاملين ممن طبق عليهم مجلس الوزراء الصادر في 8/ 10/ 1950 بمنح خريجي الدراسات التكميلية التجارية الدرجة السادسة بماهية قدرها 10.500 جنيه شهرياً.

الحكم كاملاً

استحقاق إعانة غلاء المعيشة بالفئات المقررة قانوناً محسوبة على أساس مجموع المعاش مع المكافأة المرخص في الجمع بينهما.

الحكم كاملاً

الحرمان من الراتب عن أيام الانقطاع عن العمل دون مبرر ليس ثمة ما يمنع من حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع بغير تحقيق - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

أن الغاء قرار الفصل يترتب عليه أن تكون الرابطة الوظيفية وكأنها دائمة ليس من شأن ذلك أن يعود للموظف حقه في المرتب طوال مدة الفصل تلقائيا وإنما قد ينشأ له مجرد الحق في التعويض عن فصله غير المشروع، أساس ذلك.

الحكم كاملاً

هذا الدبلوم لا يدخل ضمن الدبلومات العالية والدرجات الجامعية المصرية التى وردت بالنبد 64 من الجدول الملحق بقانون المعادلات الدراسية التى قدر لها مرتب شهرى 12 جنيها .

الحكم كاملاً

الفرق بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف عن ساعات عمله الأصلية والمكافأة عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية - المرتب حق أصيل أما المكافأة منحة جوازية - القول بغير ذلك يؤدي إلى الإخلال بالاعتمادات المالية - أثر ذلك.

الحكم كاملاً

اختيار الموظف وظيفة التدريس وتخليه عن وظيفة خادم زاوية طبقاً للقانون رقم 125 لسنة 1961 - إبلاغه جهة الإدارة هذا الاختيار - عدم اعتدادها به وعدم قيامها باستلام الزاوية منه لقيامها ببحث ما إذا كان الحظر المنصوص عليه في القانون المذكور يسري على وظائف أئمة المساجد ومقيمي الشعائر الدينية وخدم المنازل - استمراره في القيام بالوظيفتين - أثر ذلك استحقاقه مرتب خدمة الزاوية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الأصل طبقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن الموظف المعين يمنح أول مربوط الدرجة - الاستثناء من هذا الأصل يكون بقرار من مجلس الوزراء في حالات معينة - قرار مجلس الوزراء في 27 من أغسطس سنة 1950 بتحديد أجر عمال اليومية لدى وضعهم على درجات على أساس الأجر اليومي مضروباً في 25 يوماً.

الحكم كاملاً

حق الموظف المحكوم بالغاء قرار فصله فى راتبه عن مدة الفصل - لا يعود اليه تلقائيا بل يخضع لاعتبارات أخرى أهمها أن الحق المذكور يقابله واجب هو أداء العمل - استحقاق مرتب بدل العدوى عن المدة اللاحقة على الفصل - غير جائز .

الحكم كاملاً

تقدير مدى تعرض كل من المساعدين الفننين والعمال بكلية الطب بسبب طبيعة الأعمال المسندة اليهم لخطر العدوى - من الملاءمات المتروكة لتقدير الكلية بلا معقب عليها من القضاء بوصفه مسألة فنية مرجعها اليها.

الحكم كاملاً

تثبيت إعانة غلاء المعيشة على الماهيات والمرتبات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال وأرباب المعاشات في 30/ 11/ 1950 - سريان حكم التثبيت على حملة شهادة المعهد الصحي المعينين في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

طلب صرف مرتب بصفة مستعجلة - ركناه - الأول قيام الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الصادر بوقف الموظف أو فصله نتائج يتعذر تداركها - الركن الثاني يتصل بالمشروعية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 111 لسنة 1951 - لا يتسع نصه لاسترداد ما دفع بغير حق من مبالغ إعانة الغلاء إلى الموظف - تعديل هذا النص بالقانون رقم 224 لسنة 1956 .

الحكم كاملاً

ثبوت أن الاستقطاع من مرتب الموظف لم يكن يتفق مع نصوص القانون - حق الموظف في استرداد ما استقطع من مرتبه .

الحكم كاملاً

خصم أية زيادة فى الماهية تترتب على تنفيذ قانون المعادلات الدارسية من مرتب الموظف المستفيد من أحكامه - المادة 5 من القانون رقم 371 لسنة 1953

الحكم كاملاً

امتناع المحكمة التأديبية عن الفصل في مصير الراتب الذي حبسه أمر الوقف عن الموظف وصيرورة حكمها في ذلك نهائياً.

الحكم كاملاً

تصرف الوزارة باستقطاع ربع راتب المدعي استيفاءً لنصف مبلغ التعويض المقضي به عليها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 - القاعدة قبل نفاذه هى حرمان الموظف الموقوف عن العمل من مرتبه طوال مدة الوقف والاستثناء صرف المرتب كله أو بعضه حسبما يقرره مجلس التأديب .

الحكم كاملاً

قانون نظام العاملين المدنيين رقم 46 لسنة 1964 - تبرئة العامل الموقوف عن العمل أو حفظ التحقيق معه أو مجازاته بعقوبة الانذار - صرف ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه.

الحكم كاملاً

المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة - خضوع صرف المرتب عن فترة الحبس الاحتياطى لسلطة وكيل الوزارة التقديرية - رفضه صرف المرتب بالرغم من صدور حكم جنائى بالبراءة من التهمة - صحيح .

الحكم كاملاً

انتهاء الخدمة بقرار من مجلس الوزراء - نص المادة 115 من القانون رقم 210 لسنة 1951 على استحقاق الراتب فى هذه الحالة الى اليوم الذى يبلغ فيه بقرار الفصل - استثناء يرد على أصل هو عدم استحقاق الراتب بعد انتهاء الخدمة أيا كان سبب انتهائها.

الحكم كاملاً

قرار المحكمة التأديبية بعدم صرف المرتب لما بان لها من أن الموظف الموقوف فى سعة من العيش يملك ثروة طائلة - لا تثريب عليه.

الحكم كاملاً

فرق الكادرين - استقطاعه من إعانة غلاء المعيشة المستحقة - منوط بأن يكون هناك تحسين بالزيادة في الماهية سواء عند النقل إلى الكادر الجديد, أو نتيجة ترقية أو منح علاوة - كيفية تبين هذا التحسين - سريان الاستقطاع على من يعينون في ظل النظام الجديد ولو على الدرجات الخصوصية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

سقوط الحق في اقتضاء الفروق المالية المترتبة على التسوية بالنسبة لما انقضى عليه منها خمس سنوات - اعتبار التظلم المرفوع إلى اللجنة القضائية قاطعاً لهذه المدة - يظل هذا الانقطاع قائماً ومستمراً حتى يصدر الحكم النهائي في الدعوى .

الحكم كاملاً

استقر قضاء هذه المحكمة على أن المرتب مقابل العمل وإذا انقطع المطعون عليه عن العمل بصدور قرار الفصل، فلا محل للقضاء له بمرتبه عن مدة فصله، ويكون الحكم المطعون فيه قد جانبه الصواب فيما قضى به من صرف مرتب المدعي عن مدة الفصل.

الحكم كاملاً

إن إلغاء قرار الفصل يجعل الرابطة الوظيفية لا تزال قائمة بين الإدارة والموظف بكافة آثارها ومن هذه الآثار حقه في المرتب

الحكم كاملاً

زيادة المرتب نظير الحصول على الشهادات الإضافية والدبلومات الممتازة - سرد للقواعد المقررة لها - مقدارها وشروط استحقاقها قبل العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951".

الحكم كاملاً

المادة 50 من القسم الثاني من اللائحة المالية للميزانية والحسابات - نصها على سقوط الحق في الماهيات وما في حكمها إذا لم يطالب بها ذو الشأن خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها - تطبيق حكمها رهين بتوافر أمرين.

الحكم كاملاً

طلب الموظف استرداد مرتبه عن فترة وقفه - هو من قبيل المنازعات الخاصة بالمرتبات - عدم خضوعه للمواعيد المقررة للتظلم من القرارات الإدارية ولرفع دعوى إلغائها.

الحكم كاملاً

الموظفون المحليون الأصليون بحكومة جبل الدروز - استحقاقهم تعويض تسريح وفقاً للقرار رقم 2416 الصادر في 16 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1936 لا راتباً تقاعدياً .

الحكم كاملاً

حرمان الموظف من مرتبه لانقطاعه عن العمل - القول بعدم جوازه اذا انقطع عن العمل بغير عذر فى غير الحالة المنصوص عليها فى المادة 62 من القانون رقم 210 لسنة 1951

الحكم كاملاً

مرتب مدة وقف عن العمل - استحقاقه طبقا لنص المادة 96 من القانون رقم 210 لسنة 1951 يكون بقرار من وكيل الوزارة المختص ولا معقب على تقديره فى هذا الصدد

الحكم كاملاً

مرتب الاقامة بالصحراء - سريان القواد المقررة فى شأن هذا المرتب على عمال اليومية والمشتغلين باليومية بصفة عامة

الحكم كاملاً

مرتب إقامة - مناط استحقاقه بالتطبيق للأمر العسكري رقم 219 لسنة 1953 - أن يكون الموظف معيناً ومقيماً بجهة من الجهات المعينة وألا يكون من أهل الجهة التي يعمل بها.

الحكم كاملاً

الفقرة الرابعة من المادة 135 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - نصها على منح موظفي الدرجة الثامنة الحاصلين على مؤهل دراسي متوسط يقل عن شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو التجارة المتوسطة أو ما يعادلها الذين نقل مرتباتهم عن البداية الجديدة للدرجة علاوة واحدة بحيث لا يزيد المرتب على بدايتها .

الحكم كاملاً

قرارات مجلس الوزراء التي تنص على أنه لا يجوز أن يقل ما يصرف من ماهية أو أجر أو معاش مع إعانة غلاء المعيشة إلى موظف أو مستخدم أو صاحب معاش عن جملة ما يتقاضاه من يقل عنه ماهية أو أجراً أو معاشاً.

الحكم كاملاً

صيرورته حقاً مكتسباً للحكومة إذا لم يطالب به صاحبه في خلال خمس سنوات - المادة 50 من القسم الثاني للائحة المالية للميزانية والحسابات.

الحكم كاملاً

مركز الموظف بالنسبة لمرتبه في المستقبل مركز قانوني عام يجوز تغييره.

الحكم كاملاً

إن الفقرة الأخيرة من المادة 21 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة تنص على أن الموظف يستحق مرتباً من تاريخ تسلمه العمل، فالمناط في الاستحقاق هو بهذا التاريخ وليس بتاريخ القرار ذاته، وهذا النص هو ترديد لأصل طبعي عادل متسق وقاعدة عدم جواز الإثراء على حساب الغير بلا سبب قانوني.

الحكم كاملاً

يبين من مراجعة قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن مرتبات الإقامة أن القرار الصادر في 15 من فبراير سنة 1925، كان قد عين المناطق الصحراوية التي يستحق موظفوها هذا المرتب، ولم تكن منطقة بهيج من بينها، وفوض القرار في الوقت ذاته وزارة المالية في تعديل تلك المناطق بالإدخال والإخراج.

الحكم كاملاً

إن الحكمة التي دعت إلى تقرير مرتب الصحراء هي تشجيع الموظفين والمستخدمين على الإقبال على العمل بالجهات النائية والاستمرار فيه بروح طيبة، وذلك بتعويضهم عما يلاقونه من مشقة البعد وشظف العيش وقسوة الطبيعة في هذه المناطق القاصية عن العمران المجردة من وسائل الراحة والمواصلات، حيث يكافحون في ظروف عسيرة لم يألفوها من قبل في بلادهم الأصلية.

الحكم كاملاً

مرتب الإقامة - قرارات مجلس الوزراء التي تعالج قواعده - الأصل في منحه أنه منوط بتعيين الموظف وإقامته المستقرة بالجهة النائية المبينة بتلك القرارات - مجرد الندب لا يكفي لمنحه إلا استثناء عند النص على ذلك - سرد لمراحل هذه القرارات.

الحكم كاملاً