الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » الأعمال النظيرة لأعمال مجلس الدولة » مجلس » لأعمال » النظيرة » 
       

المرسوم الصادر في 14 من سبتمبر سنة 1950 في شأن الأعمال النظيرة لأعمال مجلس الدولة الفنية نص في البند الخامس من المادة الأولى منه على اعتبار عمل الموظفين الفنيين بإدارات التحقيقات والتشريع والشئون القانونية في الوزارات والمصالح نظير لأعمال مجلس الدولة الفنية.

الحكم كاملاً