الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أن الكادر العالى ينقسم إلى نوعين متميزين من الوظائف النوع الأول منهما الفني العالى والثانى الادارى.

الحكم كاملاً

تميز الأقدمية فى وظائف الكادر العالى عن الأقدمية فى وظائف الكادر المتوسط ولو كانت درجاتهما متماثلة.

الحكم كاملاً

نصت المادة 47 من قانون موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 فى الفقرة الأخيرة منها على أنه "فى حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط الى الكادر العالى بميزانية احدى الوزارات أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوسط الى الكادر الفنى العالى فى نفس درجته.

الحكم كاملاً

الدرجة فى الكادر الأدنى - لا تتفق اطلاقا مع الدرجة فى الكادر العالى حتى لو اتحدت فى التسمية - الخروج على ذلك يستلزم نصا صريحا من المشرع.

الحكم كاملاً

نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر الأدنى إلى الكادر الأعلى نقل الموظف إلى الكادر الأعلى تبعاً لنقل وظيفته بدرجتها - عدم تأثر أقدميته في الدرجة المنقولة بنقله إلى الكادر الأعلى - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

النقل من الكادر الكتابي إلى الكادر الإداري - خلو ملف خدمة الموظف من قرار صريح به - لا يفيد حتماً عدم النقل - جواز استخلاص النقل من أدلة واقعية قرار النقل الصادر بعد ذلك يعتبر كاشفاً لحالة قانونية واقعة فعلاً.

الحكم كاملاً

لا مشاحة في أن الكادر الكتابي المتوسط والكادر الفني المتوسط وأن جمعها تقسيم واحد من حيث مربوط الدرجات إلا أنهما كادران يختلفان في طبيعتهما اختلافاً جوهرياً مناطه المغايرة الأساسية بين المؤهل الذي يجيز التعيين في أيهما وطبيعة الأعمال التي يقوم بها شاغلو الوظائف المدرجة في كل منهما.

الحكم كاملاً

قواعد الانصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 30/ 1/ 1944 - تسعيرها المؤهلات الدراسية بدرجات ذات مرتبات - عدم تحديدها نوع الكادر الذى تمنح فيه هذه الدرجات

الحكم كاملاً

نقله من الكادر المتوسط إلى الكادر العالى - الأصل فى قانون الموظفين هو الفصل بين الكادرين المتوسط والعالى

الحكم كاملاً

كتاب المالية الدوري في 16/ 10/ 1945 - نصه على أن المستخدمين والموظفين الفنيين المؤقتين الذين على درجات لا ينتفعون من كادر العمال إلا إذا كان لهم مثيل في نفس المصلحة - تطبيق سليم لقرار مجلس الوزراء في 23/ 11/ 1944.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 23/ 11/ 1944 - نصه على أن الخدمة خارج الهيئة الصناع والموظفين الفنيين المؤقتين الشاغلين لوظائف مماثلة للعمال تسوى حالتهم على أساس زملائهم أرباب اليومية المتعادلين معهم في الوظائف .

الحكم كاملاً

مجالس المديريات - عدم انتظام مستخدميها في درجات على نسق درجات كادر موظفي الدولة في ظل كادري سنة 1923 وسنة 1931 - سرد لبعض التعديلات التي طرأت على هذا الوضع .

الحكم كاملاً