إن حق المتعاقد في التعويض عن زيادة الأسعار يقتصر على تغطية الزيادة في الأسعار السوقية الجارية فعلاً بين يوم التنفيذ الأول الذي تأجل ويوم التنفيذ الفعلي للعقد.
أن الثمن المتفق عليه في العقود الادارية يقيد طرفيه كاصل عام لا يوجد مانع قانونا من الاتفاق على تعديله أثر ذلك.
انطواء الثمن في العقود الادارية على فروق علاوة تحويل العملة وما في حكمها ليس ثمة ما يمنع قانونا من الاتفاق على زيادة الثمن بما يوازى قيمة هذه العلاوة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net