لجهة الإدارة سحب العمل من المقاول في عدة حالات منها حالة التأخير في البدء في تنفيذ العمل أو إظهار البطء في سيره لدرجة لا يمكن معها إتمام العمل في المدة المحددة - التأخير في صرف تصاريح مواد البناء وصرف المستحقات المالية لظروف حرب أكتوبر سنة 1973 لا يبرر تأخير المقاول في إنهاء الأعمال وامتناعه عن تنفيذها.
الحكم كاملاً