الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » الجزاءات التي توقعها جهة الإدارة على المتعاقد المقصر » المتعاقد » على » الإدارة » جهة » توقعها » التي » سحب العمل » 
       

حق الجهة الإدارية في سحب العمل ينشأ من مجرد تباطؤ المتعاقد معها في التنفيذ أو إخلاله بنصوص العقد ولها الحق في استعماله في الوقت الذي يتراءى لها فيه.

الحكم كاملاً

المواد 87، 93، 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الملغاة - الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 يجب على المقاول تنفيذ التزاماته المحددة بموجب العقد خلال المدة أو المدد المحددة لتنفيذها .

الحكم كاملاً

لجهة الإدارة سحب العمل من المقاول في عدة حالات منها حالة التأخير في البدء في تنفيذ العمل أو إظهار البطء في سيره لدرجة لا يمكن معها إتمام العمل في المدة المحددة - التأخير في صرف تصاريح مواد البناء وصرف المستحقات المالية لظروف حرب أكتوبر سنة 1973 لا يبرر تأخير المقاول في إنهاء الأعمال وامتناعه عن تنفيذها.

الحكم كاملاً