العقد الإدارى - شأن سائر العقود - يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانونى - إذا ما توقع المتعاقدان فى العقد خطأ معينا
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net