الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اعتبر المشرع العامل مقدمًا استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر

الحكم كاملاً

لم يجعل المشرع من الحكم على العامل بعقوبة جناية, أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لأول مرة سببًا في إنهاء الخدمة

الحكم كاملاً

يشترط لإعمال حكم المادة (98) باعتبار العامل مستقيلاً حكمًا بسبب الانقطاع، الذي اعتبره النص قرينة على العزوف عن الوظيفة العامة

الحكم كاملاً

إنهاء خدمة العامل بسبب الانقطاع عن العمل استناد القرينة الاستقالة الضمنية طبقاً لحكم المادة (98) من القانون رقم (47/ 1978) ووفق ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا يتطلب قانوناً تحقق مناط الاستقالة الضمنية، وذلك بثبوت ما يقطع بانصراف نية المنقطع من انقطاعه إلى هجر الوظيفة

الحكم كاملاً

انقطاع العامل عن العمل زمناً طويلاً غير كافٍ وحده للقطع بأنه لا يرغب فى وظيفته ولا يكشف عن نيته فى هجرها بما يصبح معه التمسك بإنذار العامل المنقطع عن وظيفة أمرًا ضروريًا وإجراءً جوهريًا يمثل ضمانة للعامل حتى يكون على بينه بما تنوى جهة الإدارة اتخاذه حياله من إجراء وأن إغفاله يعد إهدارًا لهذه الضمانة

الحكم كاملاً

اتصال علم جهة الإدارة بنقض الحكم الصادر بحبس العامل الذى صدر قرار بإنهاء خدمته لهذا السبب والحكم من جديد ببراءته مما نُسب إليه يجرد قرارها بإنهاء خدمة العامل

الحكم كاملاً

يتعين أن يكون الإنذار مكتوباً وصريحاً فى الدلالة وواضحاً لا غموض ولا لبس فيه بما سوف تتخذه جهة الإدارة حيال العامل المنقطع من إجراءات حتى يتبين مركزة القانونى منها

الحكم كاملاً

الخبراء الوطنيون - لا يجوز إسناد وظائف تنفيذية لهم بعد السن المقررة لانتهاء الخدمة.

الحكم كاملاً

إذا كان الموظف يحسن التصرف في حدود ما هو قائم من تنظيم مطبق، فإنه يكون من قبيل التعسف أن يتطلب فيمن في مثل موقعه الوظيفي أن يكون مسئولاً عن اقتراح تنظيم أفضل ورفع المذكرات في هذا الشأن وذلك أنه طالما لم يخالف قاعدة تنظيمية معمولاً بها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 505 لسنة 1955 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية - حظر تعيين العامل أو بقاؤه في وظيفته ما لم يقدم الشهادة الدالة مع معاملته العسكرية - الحيلولة بين العامل وعمله وفقاً لهذا الحظر لا يعتبر انقطاعاً عن العمل مما يؤدي إلى إنهاء خدمته بالاستثناءات الضمنية .

الحكم كاملاً

للمرض الحق فى اجازة مرضية بمرتب كامل الى أن يشفى أو تستقر حالته - قرار فصل العامل لمرضه - قرار منعدم - من حق العامل وقد ثبت خطأ الادارة بفصله أن يعوض بصرف مرتبه كاملا

الحكم كاملاً

اعارة المدعى لاحدى الجامعات بالمملكة العربية السعودية لمدة أربع سنوات - طلب تجديد اعارته للسنة الخامسة - رفض تجديد الاعارة واخطار المدعى بضرورة العودة لاستلام عمله والا اعتبر منقطعا عن العمل .

الحكم كاملاً

الفصل بغير الطريق التأديبي ليس جزاء تأديبياً ولكنه يلتقي مع الفصل كجزاء تأديبي من حيث الأثر - الفصل لا يرد على فصل - الفصل من الخدمة يجب كل عقوبة أصلية أخرى أخف منها.

الحكم كاملاً

إن إنهاء خدمة العامل بالتطبيق لحكم المادة 81 سالفة الذكر إنما يقوم على قرينة قانونية هي اعتبار العامل مستقيلاً إذا انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوماً ولم يقدم أعذاراً مقبولة خلال الخمسة عشر يوماً التالية.

الحكم كاملاً

القرينة التي جاء بها المشرع لاعتبار الموظف مستقيلاً مقررة لمصلحة جهة الإدارة.

الحكم كاملاً

لا يسوغ لجهة الإدارة سحب القرار الصادر بإنهاء الخدمة استناداً إلى الاستقالة الصريحة أو الضمنية.

الحكم كاملاً

الاقرار بالتعهد بعدم المطالبة بحقوق سابقة على توقيعه لا يجعل ثمت سند في المطالبة بالتعويض عن قرار الفصل الصادر قبل الإقرار أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إذا أمر الحكم الجنائي بأن يكون إيقاف تنفيذ العقوبة شاملا لجميع الآثار الجنائية انصرف هذا الأمر إلى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التي تترتب على الحكم المذكور.

الحكم كاملاً

قرار ادارى أن الحكم الجنائى بعد انقضاء فترة ايقاف العقوبة يعتبر كان لم يكن ويزول كل أثر لهذا الحكم صدور قرار إنهاء خدمة الموظف بعد انقضاء مدة وقف تنفيذ العقوبة استنادا للحكم الجنائى الصادر بها يعتبر فاقدا للسبب الذى قام عليه، أساس ذلك.

الحكم كاملاً

انتهاء الخصومة بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش يستتبع بالضرورة عدم حساب مدة الفصل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش - تعارض ذلك مع طلب الإلغاء غير المباشر وهو التعويض.

الحكم كاملاً

تضمين الاستقالة طلب تطبيق قانون المعاشات لا يعد من قبيل الشروط التي تجعل الاستقالة كأن لم تكن طبقاً لنص المادة 110 من القانون 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.

الحكم كاملاً

ترتيب الفصل على الحكم الصادر على الموظف في جناية ولو بعقوبة الجنحة طبقاً لنص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

انتهاء خدمة الموظف لا تحول دون استمرار محاكمته عما يثبت في حقه ولا تعفيه من المسئولية - أثر انتهاء خدمته في هذا الشأن هو ألا يوقع عليه إلا أحد الجزاءات الجائز توقيعها على من تركوا الخدمة.

الحكم كاملاً

القانون ترك لجهة الإدارة أن تترخص في اعتبار الموظف المنقطع عن عمله دون إذن مدة خمسة عشر يوماً متتالية مستقيلاً من الخدمة طبقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة.

الحكم كاملاً

هدف المشرع من إصدار القانون رقم 120 لسنة 1960 هو معالجة مشكلة قدامى الموظفين والتخلص من الدرجات الشخصية قدر المستطاع - هذه الحكمة التشريعية ترتب قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق المصلحة العامة في ترك هؤلاء الموظفين خدمة الحكومة.

الحكم كاملاً

اعتبار انقطاع الموظف عن العمل، بغير إذن وبدون تقديم أعذار مقبولة، لمدة خمسة عشر يوماً متتالية في حكم الاستقالة - يجوز لجهة الإدارة اعتبار غيابه مخالفة إدارية تستوجب مجازاته وفي هذه الحالة لا يجوز اعتباره مستقيلاً.

الحكم كاملاً

القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس - نصه على أسباب انتهاء خدمة المتطوع ومن بينها انتهاء مدة التطوع - مؤداها - انتهاء صلة المتطوع بوظيفته بحلول أجل التطوع دون حاجة إلى قرار يصدر بذلك - إذا رأت الإدارة تجديد مدة التطوع فيتعين أن يصدر قرار بذلك.

الحكم كاملاً

تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف عن ثلاث سنوات متتالية استناداً إلى حالته الصحية وانعكاس أثرها على عمله - فصله من الخدمة استناداً إلى هذه التقارير الثابت بها عدم لياقته الصحية - غير جائز - لا يجوز لجهة الإدارة أن تترك الوسيلة التي شرعها القانون لفصل الموظف بسبب عدم اللياقة الصحية.

الحكم كاملاً

انتهاء خدمة الموظف - أسبابها: الفصل - التفرقة بين الفصل التأديبي والفصل غير التأديبي لا يلزم بالنسبة إلى الفصل غير التأديبي إسناد مخالفات محددة للموظف وإنما يكفي قيام سبب يبرره.

الحكم كاملاً

إن طلب اعتبار الاستقالة كأن لم تكن لا يعدو في حقيقته أن يكون طلب إلغاء للقرار الصادر بقبولها يتقيد بالمواعيد المقررة لإقامة دعاوى الإلغاء.

الحكم كاملاً

اتهام الموظف في جريمة جنائية - للإدارة أن تقدر بحسب ظروف الواقعة وملابساتها إذا كان من الملائم أن تنتظر نتيجة الفصل في المحاكمة الجنائية .

الحكم كاملاً

الحظر الوارد في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 على الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها .

الحكم كاملاً

الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي - إذا ذكرت أسباباً لقرارها فإن هذه الأسباب تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري .

الحكم كاملاً

طلب ترك الخدمة وفق أحكام القرار بقانون رقم 120 لسنة 1960 المقدم من الموظف المقيد على درجة شخصية - التزام جهة الإدارة وجوباً بالاستجابة متى توافرت فيه الشروط القانونية .

الحكم كاملاً

الاستقالة طبقاً للأصول العامة للوظيفة لا تنتج بذاتها أثرها القانوني في فصم رابطة التوظف ترتب هذا الأثر يتوقف على القرار الصادر من الجهة الإدارية .

الحكم كاملاً

طلب الاستقالة هو ركن السبب فى القرار الإداري الصادر بقبولها - وجوب صدوره عن رضاء صحيح - يفسده ما يفسد الرضا من عيوب ومنها الإكراه .

الحكم كاملاً

تبصير الجهة الإدارية لصاحب الشأن لما قد يترتب على الشكوى المقدمة ضده من إحالة الأمر على النيابة الإدارية وما قد يجره ذلك من إحالته إلى المحكمة .

الحكم كاملاً

القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن العاملين المدنيين بالدولة - نصه على أن يكون الفصل جوازياً للوزير في حاله الحكم مع وقف التنفيذ .

الحكم كاملاً

فصل الموظف يتم عن طريق التأديب أو بغير الطريق التأديبي - مقارنة - الفصل التأديبي يدخل في باب الجزاءات المنصوص عليها قانوناً .

الحكم كاملاً

قرار إنهاء خدمة موظف - تكييفه - إنهاء خدمة المدعي استناداً إلى ما تضمنته مذكرة إدارة الشئون القانونية والتحقيقات من أنه غير جدير وغير منتج .

الحكم كاملاً

القانون رقم 120 لسنة 1960 - طلب شاغلي الدرجات الشخصية ممن تحققت فيهم الشروط التي يتطلبها القانون المذكور اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكامه .

الحكم كاملاً

الطعن المقدم للمحكمة الإدارية العليا من الخصوم ذوي الشأن، على خلاف طعن هيئة مفوضي الدولة، يحكمه أصل مقرر هو ألا يضار الطاعن بطعنه .

الحكم كاملاً

انتهاء الخدمة بسبب انقطاع الموظف عن عمله بدون اذن، للمدة التى يعتبر انقاؤها بمثابة استقالة - عدم صحته - لا ينال منه الاستناد الى سبب آخر

الحكم كاملاً

اعتزال الخدمة، سلطة تقديرية اعتزال الخدمة وفقا للقانون رقم 120 لسنة 1960، سلطة جهة الادارة فى شأن طالبية من الموظفين الشاغلين لدرجات أصلية

الحكم كاملاً

القانون رقم 120 لسنة 1960 بأجازة تسوية المعاش على أساس ضم سنتين لمدة الخدمة وفقا لشروط معينة - وجوب تقديم طلب ترك الخدمة للافادة من أحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه

الحكم كاملاً

أمر الحكم الجنائى بأن يكون ايقاف التنفيذ شاملا لجميع الآثار الجنائية - انصراف هذا الأمر الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم المذكور سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات أو فى غيره من القوانين.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى 9 من مارس سنة 1959 بحبس الطاعن مع الشغل لمدة ستة شهور فى جناية احراز سلاح بدون ترخيص - الأمر بوقف تنفيذ العقوبة الأصلية دون عقوبة العزل .

الحكم كاملاً

انتهاء خدمة الموظف المحكوم عليه فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف وفق الفقرة 8 من المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - لا يخرج عن كونه عقوبة تبعية أوردها القانون المذكور.

الحكم كاملاً

ادانة الموظف فى جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف - شمول الحكم بوقف التنفيذ والنص به على أن يكون الايقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية - ينصرف الى جميع العقوبات التبعية وغيرها من الآثار الجنائية التى تترتب على الحكم سواء ورد النص عليها فى قانون العقوبات.

الحكم كاملاً

فصل الموظف لعدم قضائه فترة الاختبار على ما يرام - اعتباره من صميم عمل السلطة الإدارية بلا معقب عليها ما لم تنحرف أو تسئ استعمال سلطتها - استخلاص الإدارة أسباب عدم الصلاحية من كثرة طلب الموظف للإجازات وتحايله للحصول عليها ولو لم يتجاوز حدودها المرسومة.

الحكم كاملاً