الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

مناط وقف العامل عن العمل احتياطياً ليس وجود تحقيق معه فقط بل أن تقتضى مصلحة التحقيق ذلك

الحكم كاملاً

وقف الموظف عن العمل احتياطيا لا يسوغ إلا إذا كان ثمة تحقيق يجرى معه واقتضت مصلحته هذا الإيقاف صدور قرار الوقف بعد الانتهاء من التحقيق يكون قد تم على غير ما يقضى به القانون.

الحكم كاملاً

اختصاص المحكمة التأديبية بمد مدة الموظف وتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من مرتبه - لا يقيده صحة أو بطلان القرار الصادر بالوقف ابتداء - بطلان القرار الصادر بوقف الموظف عن العمل - لا يسلب المحكمة التأديبية اختصاصها.

الحكم كاملاً

المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها وقف العامل على سبيل الحصر - ولا يجوز اللجوء إلى هذه الوسيلة لغير ما شرعت له .

الحكم كاملاً

تفويض وكيل الوزارة المساعد سلطة التصرف في التحقيق يستتبع بالضرورة تخويله صلاحية وقف الموظف الذي يجرى معه التحقيق .

الحكم كاملاً

عدم عرض أمر استمرار وقف المدعى عن عمله فور انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار به على مجلس التأديب - ليس من شأنه أن يؤدى الى انعدام هذا القرار أو اعتباره كأن لم يكن - ليس ثمة نص يرتب هذا الأثر.

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس التأديب وفق المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بتقرير ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف - وجوب أن تتبع فى الفصل فى مصير هذا المرتب ذات الاجراءات التى تتبع فى الفصل فى الدعوى التأديبية .

الحكم كاملاً

الدفع بانتفاء المصلحة تأسيسا على أن القرار المطعون عليه قد انتهى أثره بانتهاء مدة الوقف المحددة فيه - مردود بأن مصلحة الطاعن متمثلة فى استحقاق المرتب كله أو بعضه اذا ما أجابته المحكمة الى طلبه.

الحكم كاملاً

صرف المرتب كله أو بعضه للموظف الموقوف عن العمل - أمر تقديرى متروك للمحكمة التأديبية - المادة 65 من القانون رقم 210 لسنة 1951 .

الحكم كاملاً

المدة المحددة للوقف - تحديد القانون إياها بثلاثة أشهر كحد أقصى - هي مدة تنظيمية لا بطلان على تجاوزها - إصدار الإدارة قراراً بالوقف مدة تربو عليها بصحة إقرار المحكمة التأديبية لهذا الوضع عند عرض الأمر عليها - يستوي في ذلك الإقرار الصريح أو الضمني بالموافقة على المد عن مدة لاحقة.

الحكم كاملاً

طلب صرف راتبه الموقوف - أمر متفرع عن طلب إلغاء قرار مد الوقف - عدم إمكان النظر فيه على أنه منازعة في راتب لأنه أثر يترتب بحكم القانون على الوقف عن العمل - المحكمة التأديبية هي التي تقرر صرف الراتب أو جزء منه أو تفصل فيه الجهات الإدارية - عدم قيام طلب صرف الراتب إلا حيث يكون هناك قرار بالوقف مطعوناً عليه وجائزاً النظر فيه.

الحكم كاملاً

ان الوقوف هو اسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف اسقاطا مؤقتا فلا يتولى خلاله سلطة ولا يباشر لوظيفته عملا

الحكم كاملاً

الأصل هو حرمان الموظف أو المستخدم الموقوف عن العمل من راتبه طوال مدة الوقف - الاستثناء هو جواز صرفه كله أو بعضه حسبما ترى المحكمة التأديبية أو الرئيس الإداري المختص - قيام ذلك على سلطة تقديرية تنأى عن رقابة القضاء طالما لم تتسم بعدم المشروعية أو إساءة استعمال السلطة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

المادة 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - تقريرها حكماً مقتضاه أن الأصل أنه يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه - إجازتها للمحكمة التأديبية استثناء صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة - المقصود بالتأقيت ليس مجرد انتهاء التحقيق وإنما التصرف في شأن الموظف نهائياً.

الحكم كاملاً

المادة 95 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة 52 من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لهذا القانون والمادة 10 من القانون رقم 117 لسنة 1958 - مقتضاها أنه لا يجوز مد وقف الموظف مدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المواد المشار إليها لا تستوجب اقتصار إذن المحكمة بالمد على ثلاثة أشهر.

الحكم كاملاً

موظف - وقفه عن العمل لاتهامه بارتكاب جنايات تزوير واختلاس

الحكم كاملاً

مستخدم - وقفه عن العمل - الأصل هو حرمانه من ماهيته طوال مدة الوقف

الحكم كاملاً

الأصل ألا يصرف مرتبه ما لم يقرر الرئيس المختص صرفه كله أو بعضه لأسباب موكولة إلى تقديره - المادة 129 من قانون الموظفين - سريان هذا الأصل على عساكر البوليس والخفراء.

الحكم كاملاً

الأصل هو حرمانه من المرتب مدة الوقف، والاستثناء هو صرفه كله أو بعضه حسبما تقرره السلطة التأديبية - سريان هذه القاعدة.

الحكم كاملاً

ليس في النصوص ما يؤدي إلى جعل قرارات الوقف كأن لم يكن إن لم يعرض حالاً على السلطة التأديبية المختصة.

الحكم كاملاً

إن الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من الأمر العالي الصادر في 10 من أبريل سنة 1883 قد نصت على أنه "يترتب على توقيف المستخدم عن العمل حرمانه من ماهيته ما لم يقرر مجلس الإدارة غير ذلك"،

الحكم كاملاً