الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » الخدمة">فصل من الخدمة » من » 
       

قرار الجهة الادارية بفصل المدعى لذات الأسباب التى صدر بها قرار سابق بفصله وبعد أن حكمت المحكمة بالغاء هذا القرار وصيرورة هذا الحكم حائزا لقوة الشئ المقضى به.أثره عدم مشروعية القرار الجديد الصادر بفصل المدعى من الخدمة لمخالفته قوة الشيء المقضى بحسبان أن القرار لا يعدو أن يكون احياء للقرار السابق المقضى بالغائه .

الحكم كاملاً

إعادة الموظف المفصول إلى الخدمة إنما هو استثناء من أصل فلا يجوز التوسع في هذا الاستثناء وقياس الاستقالة عليه .

الحكم كاملاً

حق الإدارة في عزل الموظف إدارياً، متى قام موجبه، دون إحالته إلى المحاكمة التأديبية لا يعني أن هذا الحق منوط بهذه الجهة وحدها.

الحكم كاملاً

انتهاء الخصومة بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش يستتبع بالضرورة عدم حساب مدة الفصل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش - تعارض ذلك مع طلب الإلغاء غير المباشر وهو التعويض.

الحكم كاملاً

ترتيب الفصل على الحكم الصادر على الموظف في جناية ولو بعقوبة الجنحة طبقاً لنص المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - صدور الحكم على الموظف في جناية وكذلك قرار فصله في ظل هذا القانون - لا تسري على الموظف بعد ذلك أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الذي ألغى القانون رقم 210 لسنة 1951.

الحكم كاملاً

تقدير صلاحية الموظف تحت الاختبار متروك للسلطة التي تملك التعيين - لها وحدها تقدير صلاحيته للوظيفة من عدمه .

الحكم كاملاً

اتهام الموظف في جريمة جنائية - للإدارة أن تقدر بحسب ظروف الواقعة وملابساتها إذا كان من الملائم أن تنتظر نتيجة الفصل في المحاكمة الجنائية .

الحكم كاملاً

الحظر الوارد في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 على الجمع بين وظيفة عامة وبين عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاشتراك في تأسيسها .

الحكم كاملاً

تذرع الإدارة في محضر جلسة مجلس الإدارة بأن الفصل كان بناء على طلب الموظف - علم الموظف بذلك وتظلمه منه حتى قبل أن يخطر بالقرار .

الحكم كاملاً

إن إلغاء قرار الفصل لا يترتب عليه أن يعود للموظف حقه في المرتب تلقائياً بل إن ذلك يخضع لاعتبارات أهمها أن هذا الحق يقابله واجب .

الحكم كاملاً

المرتب خلال مدة الفصل لا يتقرر تلقائياً كأثر من آثار الإلغاء - للموظف أن يرجع بالتعويض عن القرار الباطل إذا توافرت عناصره.

الحكم كاملاً

متناع الموظف المنقول عن تسلم عمله الجديد فى الجهة المنقول اليها - استمراره على ذلك مدة خمسة عشر يوما دون عذر مقبول - يكون ركن السبب فى القرار الصادر بفصله من الخدمة.

الحكم كاملاً

فصل الموظف من الخدمة لجمعه بين وظيفته وعمل آخر دون إذن - يعد من قبيل العزل المنصوص عليه بالمادة 61 من قانون المعاشات الملكية رقم 5 لسنة 1909 - سقوط الحق في مكافأة نهاية الخدمة تبعاً لذلك.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون الجزاء التأديبى عادلا خاليا من الاسراف فى الشدة والامعان فى استعمال الرأفة - جزاء الفصل لا يلجأ اليه الا اذا كانت المخالفة خطيرة أو كانت حالة المخالف لا يرجى تحسنها وميئوسا منها.

الحكم كاملاً

فصل الموظف بغير الطريق التأديبى وفق المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - استحقاقه للفارق بين المرتب والمعاش خلال المدة الباقية لبلوغه سن المعاش بحيث لا تجاوز سنتين - يعنى تقاضيه ذات المبلغ الذى كان يتقاضاه أثناء العمل بلا زيادة أو نقصان.

الحكم كاملاً

وجوب الملاءمة بين خطورة الذنب الادارى وبين الجزاء ومقداره - مناط مشروعية سلطة تقدير جسامة الذنب الادارى ألا يشوب استعمالها غلو - مثال لهذا الغلو فى حالة عقوبة الفصل.

الحكم كاملاً

موظف - فصله لصدور حكم عليه في جناية من محكمة الثورة - القرار الصادر بالفصل قرار إداري منشئ, وليس عملاً تنفيذياً يترتب بقوة القانون - أساس ذلك وأثره - تحصن هذا القرار بفوات المواعيد.

الحكم كاملاً

إن المدعي لا يجديه نفعاً - بالنسبة إلى ما طلبه من ترقيته إلى الدرجتين الثالثة والثانية في المدة التي كان فيها مفصولاً وقائماً بتنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة الصادرة ضده أن يستند إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 1960 وهو على التحديد الوارد به لم يتناول النص على سقوط الآثار المدنية والإدارية الناشئة عن الحكم بالعقوبة المقضى بها في الجريمة المسندة إليه.

الحكم كاملاً

وجوب اعتبار خدمة المفصول الذي سحب قرار فصله متصلة مع ما يترتب على هذا من آثار - أساس ذلك ومثال بالنسبة لسحب قرار فصل أحد العمال.

الحكم كاملاً

جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم الملاءمة الظاهرة في الجزاء تخرجه عن حد المشروعية وبالتالي تبطله ولما كان الثابت أن لائحة الجزاءات التي عوقب على أساسها المتهم لم تجعل للمجرم الذي ثبت في حقه عقوبة واحدة هي عقوبة الفصل وإنما تدرجت في العقاب من خفض الراتب إلى خفض الدرجة والراتب .

الحكم كاملاً

خضوع الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة للأحكام الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 31 من ديسمبر 1952 تنفيذاً للمادة 26 من قانون الموظفين - تضمن هذه الأحكام حق الوزير في فصل الموظف في أي وقت في حالة سوء السلوك الشديد .

الحكم كاملاً

عدم تنفيذ الموظف أمر النقل لمدة خمسة عشر يوماً دون عذر مقبول - يكون ركن السبب في قرار الفصل طبقاً للمادة 112 من قانون الموظفين - صحة هذا القرار.

الحكم كاملاً

فصل - قيام سببه بثبوت أن الموظف كان وسيطا لمهندس التنظيم فى الاستيلاء على مبالغ من الجمهور مستغلا فى ذلك وظيفته

الحكم كاملاً

منشور المالية رقم 1 لسنة 1942 بشأن إعارة الموظفين الصادر تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من سبتمبر سنة 1941 - اعتبار المعار الذي انتهت إعارته ولم يعد إلى عمله مفصولاً من وظيفته ابتداء من التاريخ التالي لانقضاء 4 سنوات على إعارته.

الحكم كاملاً

الفصل بالتطبيق للمادة 112 من قانون الموظفين - قيامه على قرينة قانونية هي اعتبار الموظف مستقيلاً بانقطاعه عن العمل 15 يوماً متتالية وعدم تقديمه عذراً - انتفاء هذه القرينة بإبداء العذر من أول يوم انقطع فيه حتى ولو تبين فيما بعد عدم صحته - أثر ذلك.

الحكم كاملاً

إن استناد قرار الفصل إلى كبر السن يتنافر مع القانون، ذلك أن المادة 75 من قانون الموظفين الأساسي رقم 137 لسنة 1945 تنص على أنه "لا يحق للإدارة – مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون أو في الملاكات الخاصة .

الحكم كاملاً

ترك الموظف في الترفيع ثم تسريحه بعد رفعه الأمر للقضاء عدة مرات وصدور أحكام لمصلحته – يعتبر دليلاً على إساءة استعمال السلطة.

الحكم كاملاً

صدور قرار بصرف الموظف من الخدمة بعد ملاحقته للتنكيل به - هو قرار مشوب بسوء استعمال السلطة - لا يغير من ذلك أن هذه الملاحظة تمت من جانب وزيرين مختلفين .

الحكم كاملاً

الموظفون المحليون الأصليون بحكومة جبل الدروز - استحقاقهم تعويض تسريح وفقاً للقرار رقم 2416 الصادر في 16 من تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1936 لا راتباً تقاعدياً .

الحكم كاملاً

القرار الصادر بتسريح الموظف بأثر رجعي من تاريخ القرار الصادر بطرده - لا يتضمن سحباً كلياً لقرار الطرد .

الحكم كاملاً

مركز الموظف قانوني عام - الوظيفة تكليف للقائم بها يتطلب صلاحية الموظف للنهوض به، وبقاؤه في الوظيفة رهين بهذه الصلاحية.

الحكم كاملاً

لمادة 85 من قانون الموظفين الاساسى رقم 135 بتاريخ 10/ 1/ 1945 - نصها على حق مجلس الوزراء فى صرف الموظفين من الخدمة

الحكم كاملاً

قيام القرار الصادر بذلك على سبب مؤداه أن الموظف ممن يعتنقون مبادئ هدامة - بطلان القرار متى تبين أن ما نسب إلى المدعي كان سابقاً على تعيينه، أي وقت أن كان لا يزال طالباً، وأنه رجع عن ذلك بدليل ترخيص الوزارة له بعد فصله بالتدريس في مدارس حرة.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر برفض دعوى مرفوعة من موظف بأحقيته في مرتبه عن مدة فصله - لا يجوز قوة الأمر المقضي في الدعوى التي يرفعها بالمطالبة بتعويض الضرر المادي المترتب على قرار الفصل.

الحكم كاملاً

احتواء ملف خدمة الموظف على ما يشيد بكفايته وأمانته واستقامته - لا يفيد ذلك أن قرار فصله غير قائم على سبب يبرره - ملف الخدمة ليس المصدر الوحيد لبيان حالة الموظف.

الحكم كاملاً

فصل الموظف - احتواء ملف خدمة الموظف على ما يزكيه وخلوه مما يشينه - لا يعتبر قرينة كافية للقول

الحكم كاملاً

وجوب التفرقة بين العزل كعقوبة جنائية تبعية أو تكميلية، سواء أكان عزلاً نهائياً أم مؤقتاً، وبين العزل التأديبي أو الإداري

الحكم كاملاً

لا وجه لما يذهب إليه المدعي من أن القرار الصادر من وكيل الوزارة بفصله من وظيفته كوكيل باشجاويش مشوب بعيب شكلي يبطله

الحكم كاملاً

فصله بغير الطريق التأديبي - القانون رقم 600 لسنة 1953 الذي أجاز فصل الموظفين من الدرجة الثانية وما فوقها بشروط معينة - تقريره مبدأ كان مقرراً في ظل الأوضاع السابقة على صدوره - استحداثه ضمانات للموظف.

الحكم كاملاً

فصله استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 - وجوب قيام القرار على سبب مبرر له قانوناً - حدود رقابة القضاء الإداري لهذا الركن للفصل في دعوى التعويض .

الحكم كاملاً

فصله بالتطبيق للمادة 107/ 6 من قانون نظام موظفي الدولة - للحكومة في سبيل تسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام حرية فصل غير الصالح لذلك .

الحكم كاملاً