الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا تداخلت مدة القيد بجدول المحامين تحت التمرين ضمن مدة الخدمة العسكرية فإن المحامى تحت التمرين لا يعد ممارساً لمهنة المحاماة بالمفهوم السالف بيانه ولا تبدأ مدة التمرين إلا بعد تسريحه من القوات المسلحة

الحكم كاملاً

قرارات التسكين بالوظائف المعتمدة والمقررة هى قرارات إدارية واستيفاء شرط التأهيل العلمى المتطلب قانوناً لشغل الوظيفة هو شرط أساسى للدخول ابتداءً فى إحدى وظائف المجموعة النوعية المنتمية إليها الوظيفة

الحكم كاملاً

استهدف القانون رقم 83 لسنة 1973 إزالة التفرقة بين حملة المؤهل الدراسي الواحد سواء الذين أفادوا من أحكام القانون رقم 371 لسنة 1953.

الحكم كاملاً

المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1974 بشأن تسوية حالات خريجي مدارس الكتاب العسكريين.

الحكم كاملاً

أناط المشرع بشئون العاملين حساب مدد الخدمة السابقة التي قضاها العامل في إحدى الجهات المحددة بالمادة (18) من القانون رقم 11 لسنة 1975 ضمن مدة الخدمة الكلية بناء على الطلب الذي يقدمه العامل إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين.

الحكم كاملاً

يشترط لاعتبار المؤهل الدراسي مؤهلاً عالياً أن يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة أو ما يعادلها من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العالية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. دبلوم المدارس الصناعية نظام خمس سنوات لا يعد مؤهلاً عالياً في مجال تطبيق أحكام الفانون رقم 11 لسنة 1975.

الحكم كاملاً

تسوية حالة وفقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 - صرف الفروق المالية - المادة (12) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. حدد المشرع التاريخ الذي يعتد به لاعتبار حملة المؤهلات الدراسية في الفئة المقررة لمؤهلهم الدراسي وهو تاريخ التعيين أو تاريخ الحصول على المؤهل أيهما أقرب.

الحكم كاملاً

دبلوم التلغراف (اليدوي - الكاتب - اللاسلكي) الذي يتم الحصول عليه بعد دراسة مدتها من 15 إلى 18 شهراً مسبوقة بالثانوية العامة يعين حامله بالفئة (180 - 360) بمرتب 204 جنيهاً سنوياً بأقدمية افتراضية مدتها سنتان.

الحكم كاملاً

القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. اشترط المشرع لاعتبار مؤهلاً ما مؤهلاً عالياً أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول عليه هي أربع سنوات.

الحكم كاملاً

العاملين الذين عينوا بمؤهلات أقل من المتوسطة ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات متوسطة يطبق عليهم الجدول الرابع حتى تاريخ حصولهم على المؤهل المتوسط ثم يطبق عليهم الجدول الثاني من تاريخ الحصول على هذا المؤهل.

الحكم كاملاً

القانون رقم 135 لسنة 1980 في شأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 21 من القانون رقم 11 لسنة 1975 أنه عند تطبيق الجدولين الثالث والخامس من الجداول الملحقة به على العاملين الذين كانوا معينين فى مجموعة الخدمات المعاونة

الحكم كاملاً

المدة التي حسبت وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1694 لسنة 1960 تؤخذ في الاعتبار عند حساب المدد الزمنية المقررة لمنح العلاوة المنصوص عليها في القرار رقم 602 لسنة 1964 .

الحكم كاملاً

أن التعويض لا يكون عن مجرد التأخير في التسوية، إذ أن التأخير أو الاهمال في اجرائها لا يعتبر قرارا اداريا.

الحكم كاملاً

إن القرار الادارى الصادر بتحديد درجات بعض الموظفين والعمال على هدى عناصر وظروف تختلف من حالة إلى أخرى لا يستخلص منه قواعد تنظيمية عامة منضبطة يفيد منها غير من ورد أسمه بهذا القرار.

الحكم كاملاً

قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 إنشاؤه للتسوية بصفة نهائية لأرباب المؤهلات في حدود الاعتمادات المالية المقررة.

الحكم كاملاً

عامل اليومية المؤقت الذي يصرف أجره من بند الأجور بالباب الثاني - استحقاقه الدرجة التاسعة نتيجة لصدور حكم قضائي بتسوية حالته تطبيقاً لقانون المعادلات الدراسية .

الحكم كاملاً

قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 - تسوية حالة عامل يومية على مقتضى أحكامه بمنحه درجة شخصية - لا تغير حتماً وبقوة القانون السلك المعين فيه إلى السلك الذي يقتضيه مؤهله - وجوب صدور قرار إداري ينشئ هذا المركز القانوني بوضعه على درجة بالسلك الذي يقتضيه مؤهله.

الحكم كاملاً

اعتبارها من قبيل الأعمال المادية - جواز المساس بها ولو كانت صادرة قبل إنشاء مجلس الدولة - مثال: تسوية حالة موظف في تاريخ سابق على إنشاء مجلس الدولة بالتطبيق لقرار تنظيمي عام غير نافذ.

الحكم كاملاً