انضم الى قناة مرافعاتنا
أن الإكراه باعتباره رهبة تقع في نفس المكره دون حق، أى بوسائل غير مشروعة، وتقوم على أساس أى أن ظروف الحال تصور لمن يدعى الاكراه أن خطرا جسيما محدقا يهدده في نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله لم تتوافر عناصره بالنسبة إلى الواقعة المعروضة.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010