مادة 211 من قانون المرافعات.إقرار الطاعن في عبارات قاطعة الدلالة على حقيقة المقصود منها بتنازله نهائياً عن الطعن وعن أصل الحق المطالب به وتوثيق هذا الإقرار فإنه يكون قد تجاوز بهذا الإقرار مرحلة ترك الخصومة .
الأصل أن التنازل الذي ينتج أثره هو ذلك الذي يصدر ممن يملكه قانونا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net