الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » بالنقض">التنازل عن الطعن بالنقض » الطعن » عن » 
       

ترك الخصومة جائز في مرحلة الطعن - يترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة والحكم على التارك بالمصاريف.

الحكم كاملاً

قيام هيئة قضايا الدولة باسم الشخص الاعتباري بالطعن على حكم في دعوى أقامها الشخص الاعتباري وصدر فيها حكم ولم يطلب الشخص الاعتباري من هيئة قضايا الدولة الطعن على الحكم - إذا قامت الهيئة بالطعن فإنه يكون قد أقيم على غير إرادة الشخص الاعتباري.

الحكم كاملاً