الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » مسئولية » العهد">مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد » وأرباب » المخازن » أمناء » 
       

رغبة من المشرع فى اسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال العامة افترض الخطأ فى جانب أمناء المخازن بحيث يكون أمين المخزن متى توافرت له الرقابة والسيطرة الكاملة على عهدته مسئولاً عما بعهدته من أصناف وعن حفظها والأعتناء بها.

الحكم كاملاً

أمين العهدة تقوم مسئوليته على أساس خطأ مفترض فى جانبه إلا أن ذلك مشروط بأن يتسلم الأمين العهدة على النحو المنصوص عليه فى لائحة المخازن والمشتريات وهى تتطلب أن يتسلم أمين العهدة عهدته تسلماً بالجرد لاحكمياً من واقع الدفاتر وأن يكون له السيطرة الكاملة على عهدته أثناء العمل.

الحكم كاملاً

إن المشرع قد افترض الخطأ من جانب أمناء المخازن وأرباب العهد رغبة منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد.

الحكم كاملاً

العجز في العهدة نتيجة تلاعب العامل الذي هو الأمين على العهدة أو نتيجة إهماله يمثل جريمة تأديبية يستحق عنها العامل الجزاء التأديبي وذلك بغض النظر عما إذا كان هذا الفعل قد توافرت له أركان جريمة الاختلاس وفقاً لأحكام القانون الجنائي وذلك لاختلاف مناط العقاب الجنائي عن العقاب التأديبي.

الحكم كاملاً

إن مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد عن كل ما يؤدي إلى فقد أو تلف الأصناف التي في عهدتهم بحيث يتحمل كل من في عهدته تلك الأصناف من أمناء المخازن وأرباب العهد قيمة هذه الأشياء المفقودة .

الحكم كاملاً

يتعين للمساءلة الإدارية أن يكون قد وقع من العامل تصرف أو فعل ثابت لا وجه للتشكيك فيه بل بشكل محدد قاطع وإلا افتقدت المسئولية سندها - مسئولية صاحب العهدة عن العجز فيها منوطة بأن يكون له السيطرة الواقعية والفعلية عليها وأن ينفرد وحده بهذه السيطرة.

الحكم كاملاً

لا تثبت صفة صاحب العهدة إلا إذا كان لصاحب العهدة السيطرة الكاملة على العهدة المسلمة إليه - يجب أن تكفل له النظم السائدة بجهة عمله المحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها في غير أوقات العمل.

الحكم كاملاً

ينبغي التفرقة بين مجال المسئولية المدنية لرب العهدة ومسئوليته التأديبية - رب العهدة مسئول مدنياً عن أي عجز في عهدته ما لم يثبت أنه راجع إلى سبب أجنبي.

الحكم كاملاً

تقوم مسئولية أرباب العهد على أساس خطأ مفترض في جانبهم - استهدف المشرع من ذلك إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن وأرباب العهد

الحكم كاملاً

العبرة في الخصم من العهدة هو بالقيد بالدفتر الذي أعد لهذا الغرض (رقم 118 ع. ح) شهرياً - عدم جواز الاعتداد بغيره من الدفاتر التي تعد بالمخالفة للتعليمات - لا يجدي القول بأن الجرد قد تم مفاجأة مما لم يتسنى معه القيد في الدفتر الرسمي نظراً لطول المدة التي لم يتم فيها القيد والتي بلغت حوالي سنتين.

الحكم كاملاً

لائحة المخازن والمشتريات. مسئولية أمين المخزن - سندها الإقرار الصادر منه بالتسلم على الوجه المبين بنصوص اللائحة - لا يكفي توفر السبب الأجنبي بصفة عامة لإعفاء الأمين من المسئولية بل يتعين أن يكون السبب الأجنبي ناشئاً عن ظروف قاهرة لم يكن في وسع الأمين الاحتراز منها أو التحوط لها - الفرق بينها وبين مسئولية المودع لديه في عقد الوديعة.

الحكم كاملاً

مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد عن فقد الأشياء المعهود بها إليهم أو تلفها - بيان أحكام لائحة المخازن والمشتريات في هذا الشأن - دفع هذه المسئولية برد السبب في الفقد أو التلف إلى قوة قاهرة.

الحكم كاملاً

أن المركز القانونى لصندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد هو مركز كفيل متضامن يلتزم الموظفون من أرباب العهد بتقديمه طبقا لمقتضيات علاقتهم اللائحية بالحكومة.

الحكم كاملاً

صندوق التأمين الحكومى لضمان أرباب العهد. مسئولية الموظف عن العجز فى عهدته - عدم التزام الادارة بالرجوع بقيمة العجز على صندوق التأمين الحكومى ابتداء - جواز الخصم من مرتب الموظف بهذه القيمة.

الحكم كاملاً

منشور وزارة التربية والتعليم رقم 211 المؤرخ 13/ 8/ 1956 بشأن اشتراك الرؤساء المباشرين مع مرؤوسيهم فيما يقع من إهمال أو اختلاس في العهد والمخازن - المخازن التابعة لجمعية العروة الوثقى الملحقة بإحدى مدارسها التي استولت عليها الوزارة لعجز الجمعية عن إدارتها - دخول الإشراف والرقابة عليها ضمن اختصاصات الناظر دون أن يمنع من ذلك تبعية المخازن للجمعية لا للمدرسة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً