الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ع » إداري">عقد إداري » التعويض عن الإخلال بأحكامة » الإخلال » عن » ميعاد سقوط دعوى التعويض عن العقد » عن » التعويض » دعوى » سقوط » 
       

المادتان 37، 375 من القانون المدنى يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون محققاً بمعنى أن يكون وقع فعلاً.

الحكم كاملاً