المادتان 37، 375 من القانون المدنى يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليه فى العقد الضرر الموجب للتعويض يجب أن يكون محققاً بمعنى أن يكون وقع فعلاً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net