انقطاعه ينقطع التقادم بأسباب عدة من بينها المطالبة القضائية وأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى أثر ذلك بقاء الانقطاع قائماً ما دامت الدعوى قائمة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net