يعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطة الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح - تختص محاكم مجلس الدولة بالطعن على هذه القرارات . الحكم كاملاً
|
المادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 - للجهة الادارية المختصة وضع الضوابط والشروط الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجالس ادارة الهيئات الرياضية تحقيقا للصالح العام ومنعا لاحتكار شغل هذا المنصب . الحكم كاملاً
|
شواهد الانحراف بالسلطة بحسبانه عيب قصدي يقوم بمصدر القرار - ينبغي أن توجه إلى ما شاب مسلكه في إصدار القرار المطعون فيه دون أن يجاوزه إلى تقويم سلوك مصدر القرار. الحكم كاملاً
|
هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري - يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض. الحكم كاملاً
|
عيب الانحراف بالسلطة. ثبوت أن الباعث على إصدار قرار الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر هو الرغبة في تعطيل تنفيذ حكم صادر بإخلاء العقار المطلوب الاستيلاء عليه . الحكم كاملاً
|
انعدام السبب المعقول المبرر للقرار الإداري وانطواء تصرف الإدارة على تمييز بعض الناس على حساب البعض الآخر دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام . الحكم كاملاً
|
ان عيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الادارى قوامه أن يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها الحكم كاملاً
|
مجرد الزعم بصدور القرار بدافع حقد شخصي - لا يعتبر دليلاً على هذا العيب ما لم يؤيد صحته دليل من الأوراق. الحكم كاملاً
|
عيب الانحراف هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة - عرض الاستقالة على موظف وتبصيره بأحكام القانون رقم 600 لسنة 1953 - اعتقاد الإدارة وقتئذٍ أنه غير صالح - مشروعية هذا المسلك. الحكم كاملاً
|