الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » إداري">قرار إداري » عيوب القرار الإداري » القرار » إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها » الانحراف » أو » السلطة » استعمال » 
       

يعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطة الادارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح - تختص محاكم مجلس الدولة بالطعن على هذه القرارات .

الحكم كاملاً

المادة (4) من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 - للجهة الادارية المختصة وضع الضوابط والشروط الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجالس ادارة الهيئات الرياضية تحقيقا للصالح العام ومنعا لاحتكار شغل هذا المنصب .

الحكم كاملاً

شواهد الانحراف بالسلطة بحسبانه عيب قصدي يقوم بمصدر القرار - ينبغي أن توجه إلى ما شاب مسلكه في إصدار القرار المطعون فيه دون أن يجاوزه إلى تقويم سلوك مصدر القرار.

الحكم كاملاً

هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري - يجب إقامة الدليل عليه لأنه لا يفترض.

الحكم كاملاً

عيب الانحراف بالسلطة. ثبوت أن الباعث على إصدار قرار الاستيلاء على العقار بطريق التنفيذ المباشر هو الرغبة في تعطيل تنفيذ حكم صادر بإخلاء العقار المطلوب الاستيلاء عليه .

الحكم كاملاً

انعدام السبب المعقول المبرر للقرار الإداري وانطواء تصرف الإدارة على تمييز بعض الناس على حساب البعض الآخر دون مسوغ مقنع وأساس من الصالح العام .

الحكم كاملاً

ان عيب اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصدية فى السلوك الادارى قوامه أن يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها

الحكم كاملاً

مجرد الزعم بصدور القرار بدافع حقد شخصي - لا يعتبر دليلاً على هذا العيب ما لم يؤيد صحته دليل من الأوراق.

الحكم كاملاً

عيب الانحراف هو من العيوب القصدية في السلوك الإداري قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة - عرض الاستقالة على موظف وتبصيره بأحكام القانون رقم 600 لسنة 1953 - اعتقاد الإدارة وقتئذٍ أنه غير صالح - مشروعية هذا المسلك.

الحكم كاملاً