الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » الجامعة">مجلس الجامعة » سلطته فى تعيين أعضاء هيئات التدريس » هيئات » أعضاء » تعيين » فى » 
       

المواد 72، 135، 139، 140، 141 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات نظم المشرع عملية تعيين المدرسين المساعدين فى الكليات الجامعية بدأ بالإعلان عن خلو هذه الوظيفة والشروط العامة المقررة قانوناً لشغلها وهى الحصول على درجة الماجستير أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا.

الحكم كاملاً

من واجبات مجلس الجامعة وهو بصدد تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين - يدخل ضمن هذه الشروط توفر شرط المدة الزمنية الواجب قضاؤها في وظيفة مدرس للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد.

الحكم كاملاً

القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات قبل تعديله بالقانون رقم 159 لسنة 1963 يستفاد من المادتين رقمي 48 و55 من القانون المشار إليه أن الاختصاص بالتعيين في وظائف الأساتذة المساعدين ينعقد لمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختص بعد الاستيثاق من تحقق شرط الكفاية بواسطة اللجنة العلمية المنوط بها فحص الإنتاج العلمي.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الجامعة بتعيين أعضاء هيئة التدريس - قرار إداري - وجوب قيامه على سبب صحيح - عدول مجلس الجامعة عن قراره بأن المرشح لا يرقى به إنتاجه العلمي لاستحقاق الوظيفة - يعتبر سحباً لهذا القرار بمقتضاه اعتبار التعيين قائماً من تاريخ صدور القرار المسحوب.

الحكم كاملاً

أن مجلس الجامعة بوصفه السلطة التى ناط بها القانون إجراء التعيين والتى تملك بما لها من مكانة علمية أن تتصدى للموضوع برمته وتتخذ قرار فيه، وهى في ترخصها فى تقدير النواحى العلمية والفنية المتصلة بكفاية المرشحين والترجيح فيما بينهم ليست مقيدة بأسلوب معين يجب التزامه فى القدير.

الحكم كاملاً

سلطة المجلس الأعلى للجامعات - محددة بأن تكون فى حدود القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات وزير التربية والتعليم - ليس لهذا المجلس أن يعدل من شروط التعيين حسبما وردت بقانون تنظيم الجامعات.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 32 لسنة 1942 الخاص بإنشاء وتنظيم جامعة فاروق الأول (الإسكندرية) قد نص في مادته التاسعة على اختصاصات مجلس الجامعة؛ ومن بينها ما نص عليه في الفقرة الخامسة وهو "تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة".

الحكم كاملاً