الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقرير اللجنة العلمية المشكلة لفحص الإنتاج العلمى لأعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين بالجامعات هو تقرير استشارى غير ملزم إلا أن سلطتها فى تقييم الأبحاث المقدمة إليها هى سلطة تقديرية لا معقب عليها طالما أن تقريرها قد خلا من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

الحكم كاملاً

المشرع أجاز تعيين مدرسين مساعدين ومعيدين بالكليات وأوضح أن مهمتهم الأساسية هى الدراسة وإجراء البحوث العلمية لنيل درجة الماجستير أو الدكتوراه

الحكم كاملاً

يتحدد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة المحددة في القانون على سبيل الحصر - القرار الصادر بتنحية الطاعن عن رئاسة قسم الطب الطبيعي هو قرار إداري وليس جزءاً تأديبياً - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم التأديبية بالطعن عليه .

الحكم كاملاً

إن قرار المجلس الأعلى للأزهر الصادر بجلسة 24/ 8/ 1948 بالمحضر رقم 182 قد تضمن قاعدة تنظيمية عامة مقتضاها ضم مدة خمس سنوات في أقدمية الدرجة السادسة لمدرسي كليات الجامع الأزهر الحاصلين على شهادة العالمية من درجة أستاذ .

الحكم كاملاً