الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 29 من القانون رقم 9 لسنة 1983 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات صدور قرار جهة الإدارة بفسخ العقد لإخلال المتعاقد بالتزاماته شرط لمصادرة التأمين النهائي بإرادتها المنفردة دون اللجوء للقضاء.

الحكم كاملاً

المشرع تقديراً منه لطبيعة العقود الإدارية وصلتها بالمرافق العامة أكد على الجانب الشخصي للمتعاقد مع الإدارة وحسن سمعته ومقدرته المالية والفنيةإذا حدث ما يمس تلك الاعتبارات كان للإدارة فسخ العقد في حالات معينة.

الحكم كاملاً

إذا كان لجهة الإدارة الحق في فسخ العقد الإداري ومصادرة التأمين بإرادتها المنفردة دون الالتجاء إلى القضاء باعتبار أن ذلك امتياز لها لتعلق العقد الإداري بالمرفق العام الذي تستهدف تسييره - مناط ذلك: وجود أسباب تبرره بهدف تحقيق المصلحة العامة.

الحكم كاملاً

قرار الصادر بفسخ العقد لا يعتبر من القرارات الإدارية المنفصلة التي يجوز مخاصمتها بدعوى الإلغاء - أساس ذلك: أن فسخ العقد لا يعدو أن يكون إجراء تتخذه الإدارة كمتعاقد وليس كسلطة عامة - أثر ذلك: عدم قبول طلب تنفيذه.

الحكم كاملاً

أن لائحة إجراءات الشراء والبيع الخاصة بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية لا تحرم الجمع بين مصادرة التأمين واقتضاء تعويض يتمثل في الفرق بين السعر الذي رسا به المزاد وبين السعر الذي سيرسو به المزاد عند طرح الصفقة في المزاد ثانية.

الحكم كاملاً

عدم النص على حق الجهة الإدارية في التعويض، علاوة على مصادرة التأمين، عما يلحقها من ضرر بسبب عدم قيام المتعهد بتنفيذ التزامه لا يؤدي في حالة فسخ العقد إلى حظر الجمع بين التعويض ومصادرة التأمين.

الحكم كاملاً

جواز الجمع بين التعويض ومصادرة التأمين عند فسخ العقد - شرط ذلك - تجاوز الضرر قيمة التأمين وعدم حظر العقد الإداري هذا الجمع صراحة .

الحكم كاملاً

فسخ العقد ومصادرة التأمين وشطب اسم المتعهد من سجل المتعهدين المقبولين لدى الإدارة - جزاءات تملك الإدارة توقيعها في حالة تخلفه عن الوفاء بالتزاماته أو استعماله الغش أو التلاعب في معاملته معها .

الحكم كاملاً