الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » بالجامعات">تنسيق القبول بالجامعات » القبول » 
       

إذا أخطأ الحاسب الآلي بمكتب تنسيق القبول بالجامعات بتوزيع الطالب على معهد عال بخلاف رغبته التي أبداها ودرجاته التي تؤهله للقبول بكلية الحقوق - فإنه يتعين تصويب هذا الخطأ دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك.

الحكم كاملاً