إذا أخطأ الحاسب الآلي بمكتب تنسيق القبول بالجامعات بتوزيع الطالب على معهد عال بخلاف رغبته التي أبداها ودرجاته التي تؤهله للقبول بكلية الحقوق - فإنه يتعين تصويب هذا الخطأ دون حاجة إلى تقديم طلب بذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net