بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة أصبح نقل الموظف من الحكومة إلى المؤسسات العامة أو العكس نقلا بالمعنى الاصطلاحي المفهوم لكلمة النقل متى كان النقل قد تم في ظل هذه اللائحة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net