لجنة شئون الأوقاف بحكم تشكيلها لا تعتبر جهة قضاء وإنما هي من قبيل اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وتكون القرارات الصادرة منها هي قرارات إدارية يدخل النظر في طلب إلغائها في اختصاص القضاء الإداري.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net