الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » الأوقاف">لجنة شئون الأوقاف » شئون » طبيعة قرارتها » 
       

لجنة شئون الأوقاف بحكم تشكيلها لا تعتبر جهة قضاء وإنما هي من قبيل اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وتكون القرارات الصادرة منها هي قرارات إدارية يدخل النظر في طلب إلغائها في اختصاص القضاء الإداري.

الحكم كاملاً