الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إذا قررت السلطة المختصة اعتماد تقرير لجنة الفحص وقبلت الأصناف الموردة فإن المورد يكون قد أوفى بالتزاماته المحددة في العقد، ويتعين على الجهة الإدارية الوفاء بالتزامها بسداد الثمن

الحكم كاملاً

الأصل فى التوريد أن يتم طبقًا للشروط والمواصفات الفنية التى تم التعاقد على أساسها

الحكم كاملاً

الأصل في عقد التوريد أن الإيجاب يُوَجَّهُ على أساس الشروط المعلن عنها التي تستقل جهة الإدارة بوضعها - إذ كان للطرف الآخر شروط خاصة تحد من الشروط العامة المعلن عنها دون أن تؤثر على الشروط الجوهرية فلجهة الإدارة أن تتفاوض معه للنزول عن كل أو بعض تلك الشروط.

الحكم كاملاً

التأمين فى العقد الادارى شرع أصلا لمصلحة الادارة وسن لحمايتها ولا يتصور أن يكون قيدا عليها أو ضارا بحقوقها أو معوقا لجبرها ومانعا لها من المطالبة بالتعويضات المقابلة للاضرار الأخرى التى تكون لحقتها من جراء اخلال المتعاقد بتنفيذ شروط العقد الادارى.

الحكم كاملاً

مجرد مخالفة المواصفات - إن صح ذلك - لا يشكل غشاً أو تلاعباً يدعوا إلى شطب اسم المورد من قائمة المتعاملين مع الإدارة - أساس ذلك أنه يلزم حتى ترقى مخالفة المواصفات إلى مرتبة الغش أن يثبت علم المتعهد بهذه المخالفة بما ينطوي عليه هذا العلم من خداع من جانب المورد في حقيقة الشيء المسلم.

الحكم كاملاً

جواز الجمع بين التعويض عن إخلال المتعاقد بالتزاماته وبين مصادرة التأمين ما لم يحظر العقد ذلك - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

العقد الإداري شأنه شأن عقود القانون الخاص يقوم على تطابق إرادتين - الغلط الجوهري في العقد - ميعاد التوريد في العقود الإدارية من العناصر الضرورية للتعاقد - توهم المتعاقد أن التوريد سيتم خلال أيام أو أسابيع - تراخي الإخطار بالتوريد مدة تجاوز المعقول - تلف البضائع موضوع العقد - إبطال العقد.

الحكم كاملاً

الشروط الخاصة الملحقة بالشروط العامة هي الواجبة التطبيق دون النص اللائحي أو النص العام. إن دفتر شروط العطاء الذي على أساسه تم التعاقد مع المدعى عليه ينص في البند الأول منه على أن "تقبل إدارة التعيينات تقديم عطاءات عن توريد الأصناف المبينة بالملحق المعروف.

الحكم كاملاً

إن لائحة المناقصات تضمنت تنظيماً كاملاً لفحص الأصناف المشتراة طبقاً لعقود التوريد - هذا التنظيم أوجب على الجهة الإدارية أن تفحص الأصناف الموردة بعناية أشد من عناية الرجل العادي.

الحكم كاملاً

ما اتفق أصلاً على توريده تتم المحاسبة عليه وفقاً للأسعار المبينة بكشف الوحدة - كشوف الوحدة هي جزء لا يتجزأ من التعاقد - تتم المحاسبة وفقاً للسعر الجبري بالنسبة للأصناف المسعرة في حالات الزيادة أو النقص دون غيرها.

الحكم كاملاً

إن العقد مثار المنازعة انصب كله على إصلاح الدراجات البخارية "الموتوسيكلات" وعلى توريد وتركيب ما يلزم لها من قطع غيار جديدة وصاج وأخشاب ومشمع ومقابض وما إلى ذلك واستكمال الفوانيس والإشارات الحمراء. ولما كان التوريد في هذا العقد ذا شأن محسوس من حيث قيمته وأهميته بجانب العمل، فإن العقد بهذه المثابة ينطوي على مزيج من مقاولة الأعمال والتوريد.

الحكم كاملاً

عدم تمسك الإدارة بأحكام المادتين 102، 105 من لائحة المناقصات والمزايدات في حالة عدم تطابق الوزن على الوزن المشترط في العقد وقبولها التوريد على الرغم من عدم تطابق الوزن - يلزمها بأداء قيمة المقادير التي تسلمتها فعلاً طالما أن نصوص العقد قد خلت من نصوص تخول الإدارة عدم أداء مقابل لما يجاوز الوزن المحدد في العقد.

الحكم كاملاً

إن الغلط في الشيء المبيع أو في محل التوريد الذي من شأنه أن يعيب الإرادة ويؤثر في صحة العقد ويجيز للمتعاقد الذي وقع فيه أن يطلب إبطال العقد بسببه، يشترط فيه طبقاً لحكم المادتين 120، 121 من القانون المدني أن يكون جوهرياً ويكون كذلك إذا بلغ حداً من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط ويعتبر الغلط جوهرياً إذا وقع في صفة للشيء جوهرية في نظر المتعاقدين.

الحكم كاملاً

لجهة الإدارة منح المورد المتأخر مهلة إضافية للتوريد مع توقيع غرامة التأخير، وذلك طبقاً لنص المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات - منح هذه المهلة للمورد المتأخر إذا ما أبقت عليه جهة الإدارة استنهاضاً لهمته وحثاً له على القيام بسرعة التوريد.

الحكم كاملاً

منهج مهلة إضافية للمورد المتأخر - لا حاجة لمنحه هذه المهلة أو إعذاره إذا أسندت الإدارة التوريد على شخص أخر على حساب المتعاقد الأصلي.

الحكم كاملاً

قيام الإدارة بالشراء على حساب المتعهد - لا يؤدي إلى إنهاء الرابطة التعاقدية بين الطرفين ما دامت الإدارة لم تلجأ إلى الإجراء الأخر بإنهاء التعاقد مع مصادرة التأمين .

الحكم كاملاً

التزام المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها مع الإدارة على دفعات في المواعيد المعينة في العقد - قيامه بتوريد الباقي من هذه الدفعات بعد فوات الميعاد - يجعله مخلاً بالتزاماته التعاقدية ما يجيز للإدارة إلغاء العقد بالتطبيق للشروط المتفق عليها - قيام الإدارة باستلام هذه الدفعات وتحليل عينة منها لا يفترض نزولها عن حقها في التمسك برفض التوريد طبقاً لشروط العطاء لحصوله بعد الميعاد أو أنها وافقت ضمناً على مد مدة العقد.

الحكم كاملاً

رفض الإدارة قبول التوريد الحاصل بعد الميعاد والمخالف للمواصفات والاشتراطات المتفق عليها، ورفضها إعادة التحليل بمعامل جهة أخرى - اتصال المنازعة فيه بالعقد برمته وما ينشأ عن تنفيذه ويتفرغ عنه - لا أثر في هذا الشأن لتكييف الإجراء الذي يتم به هذا الرفض سواء وصف بأنه مجرد إجراء أو تصرف قانوني أو قرار إداري.

الحكم كاملاً