الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن الموظف الذي يعين لأول مرة في خدمة الحكومة على إحدى الدرجات الدائمة يفرض عليه كشرط لبقائه في وظيفته بصفة نهائية، أن يقضي مدة الاختبار بصورة مرضية تدعو إلى الاطمئنان إليه وتبرر بقاءه وإلا فصل من وظيفته، فكأن وضعه بهذه المثابة خلال فترة الاختبار لا يكون إلا في أدنى الدرجات، فإن مقتضى ذلك هو عدم جواز ترقيته خلال تلك الفترة إلى درجة أعلى.

الحكم كاملاً

المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأنها، المادة 11 من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لهذا القانون- هذا التعيين ليس نهائيا باتا، وموقف الموظف أثناء فترة الاختبار - معلق ولا يستقر الا بعد قضائها وانحسام موقفه بقرار من الادارة بصلاحيته للبقاء فيها أو عدم صلاحيته.

الحكم كاملاً

المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - فترة اختبار - وضع الموظف القانوني أثناءها وضع وظيفي معلق - الصلاحية تتخصص بالزمان ونوع العمل المسند إليه - هي ليست صفة لازمة بل قد تزايل صاحبها - هي شرط لازم للبقاء في الوظيفة - امتناع الترقية إلى الدرجة التالية قبل قضاء فترة الاختبار بنجاح.

الحكم كاملاً

إن فترة الاختبار المنصوص عليها في المادة (19) من القانون 210 لسنة 1951 إنما القصد منها الوقوف على مدى استعداد الموظف، الذي يعين لأول مرة في أدنى الدرجات بخدمة الحكومة، للوظيفة التي عين فيها، فإذا كان لهذا الموظف مدة خدمة سابقة في الحكومة تربو على السنتين وثبتت صلاحيته للعمل ثم أعيد تعيينه في ذات الكادر وبنفس الدرجة فإن الحكمة التي تغياها المشرع من وضع الموظف تحت الاختبار تكون منتفية في هذه الحالة.

الحكم كاملاً