الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » الاختبار">مدة الاختبار » حساب مدة الاستدعاء في خدمة الضباط » خدمة » في » الاستدعاء » مدة » 
       

أن القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوت المسلحة قد خلا من أي نص قبل تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1964 يقضي بحساب مدة الاستدعاء في خدمة الضباط الاحتياط ضمن فترة الاختبار هذا الحكم يسري بآثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه.

الحكم كاملاً