أن القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوت المسلحة قد خلا من أي نص قبل تعديله بالقانون رقم 132 لسنة 1964 يقضي بحساب مدة الاستدعاء في خدمة الضباط الاحتياط ضمن فترة الاختبار هذا الحكم يسري بآثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه.
الحكم كاملاً