الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

وضع المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ضمانات معينة تبعد تقارير الكافية وبيانات الأداء عن التأثير بالأهواء الشخصية والأغراض الخاصة لما لهذه التقارير والبيانات من أثر بالغ في حياة العاملين الوظيفية

الحكم كاملاً

من الأصول المسلم بها أن القرار الإداري الذي يصدر بتقدير كفاية الموظف كسائر القرارات الإدارية يتعين أن يقوم على أسباب مشروعة قائمة ومحققة مستندًا إلى عناصر موضوعية محددة

الحكم كاملاً

أولى مراحل إعداد تقارير الكفاية إنما تبدأ بالرئيس المباشر للعامل بحسبانه الأقدر على تقييم أدائه بحكم العلاقة الوثيقة بينهما

الحكم كاملاً

خلو الأوراق مما يفيد نسبة أى تقصير للعامل فى أدائه لعمله أو نقصان فى مدى إلمامه أو إحالته لتحقيق أو مجازاته بأية عقوبة تأديبية إبان فترة وضع تقرير الكفاية عنه

الحكم كاملاً

لا يجوز إعمال قرينة الرفض الضمنى المقررة فى نطاق دعوى الإلغاء على ميعاد الطعن فى تقارير كفاية الأداء، وأنه يتعين التريث إلى حين البت فى التظلم من تقرير الكفاية

الحكم كاملاً

حدد المشرع إجراءات التوصيف بدءاً من وضع جداول وظائف العاملين وبطاقات وصفها محددة واجباتها واشتراطات شغلها ثم يأتي دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيقوم بمراجعة تلك الجداول على مستوى الوحدات الإدارية حسب طبيعة ونشاط كل وحده.

الحكم كاملاً

يتعين التفرقة بين الطعن في تقرير الكفاية على وجه الاستقلال - والطعن في قرار التخطي في الترقية بسبب يرجع إلى تقرير الكفاية - في الحالة الأولى يتعين أن يكون الطعن في الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ العلم اليقيني الشامل لكل عناصر التقرير.

الحكم كاملاً

للجنة شئون العاملين سلطة واسعة في التعقيب على تقدير الرئيس المباشر إذ هي تترخص في تقدير المرتبة التي يستحقها الموظف ولها في سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التي تراها مؤدية إلى التقدير السليم.

الحكم كاملاً

حق المحكمة في مراقبة سلامة الأسباب التي أدت إلى تخفيض درجة الكفاية - تخفيض لجنة شئون الموظفين تقدير كفاية الموظف إلى درجة ضعيف لضعف مستوى عمله ولسوء سلوكه - مدى جواز الاستناد في ذلك إلى اتزان الموظف وتقديمه الشكاوى في رؤسائه.

الحكم كاملاً

بيان المدير المحلي والرئيس المباشر عناصر التقدير سواء بالرموز أو بالأرقام طبقاً للبيانات التفصيلية المدرجة في التقرير تحمل بذاتها أسباب التقدير بحيث لا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى إضافة أسباب أخرى.

الحكم كاملاً

إذا اتضح من الأوراق وجود اعتبارات تزحزح قرينة الصحة المفترضة في قيام القرار الصادر بنقله سكرتير ثان بوزارة الخارجية إلى وظيفة بالدرجة الرابعة الإدارية بوزارة الخزانة - انتقال عبء الإثبات على جانب الحكومة.

الحكم كاملاً

إن القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يرتب على مرض الموظف النزول بكفايته والحط منها إلى درجة ضعيف، هذا الانتقاص الذي يؤثر تأثيراً مباشراً في ترقياته وعلاواته فيؤدي إلى حرمانه من أول علاوة دورية مع تخطيه في الترقية في السنة التي قدم عنها التقرير على ما تقضي به المادة 31 ويرتب في النهاية فصله من الخدمة.

الحكم كاملاً

للجنة شئون الموظفين سلطة واسعة في التعقيب على تقدير الكفاية، ولها في سبيل ذلك أن تلجأ إلى شتى الطرق التي تراها مؤدية إلى التقدير السليم الدقيق الذي يتفق مع الحق والواقع.

الحكم كاملاً

لا تثريب على لجنة شئون الموظفين إن هي اعتمدت في تقديرها على واقعة إحالة المدعي إلى المحاكمة التأديبية التي انتهت إلى مجازاته بخفض درجته وأخذتها في اعتبارها عند تقديرها لكفايته على أساس أن هذا يرين على صفحته ويخدش قيامه بعمله بكفاية.

الحكم كاملاً

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 نص المادة 17 منها على أن تسجل لجنة شئون الموظفين - عند اعتمادها لتقدير رئيس المصلحة .

الحكم كاملاً

القانون 210 لسنة 1951 تخفيض رئيس المصلحة التقدير إلى مرتبة ضعيف استناداً إلى ما دونه في خانة الملاحظات .

الحكم كاملاً

التقرير السنوى الخاص بتقدير درجة كفاية الموظف - قرار ادارى نهائى - تحصنه بفوات الميعاد المقرر قانونا للاعفاء ما لم يكن قد قام به وجه من أوجه الانعدام.

الحكم كاملاً

التقارير السرية التى توضع عن الموظفين - تستهدف أساسا تقييم أعمالهم فى فترة معينة - ثبوت أن الموظف لم يؤد عملا فى الفترة التى وضع التقرير خلالها لأمر خارج عن ارادته

الحكم كاملاً

قرار ادارى. تسبب القرار الادارى. تقدير كفاية الموظف - ليس ثمة ما يلزم لجنة شئون الموظفين بتسبب قراراتها بتقدير كفاية الموظفين أو اعادة التقدير بندا بندا.

الحكم كاملاً

تعديل رئيس المصلحة تقدير الكفاية تعقيباً على تقدير الرئيس المباشر والمدير المحلي, مجملاً وليس على أساس الدرجات - صحيح يتفق مع النظام الجديد المقرر بالقانون رقم 73 لسنة 1957 المعدل للمادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - التزامه بتأييد رأيه بأسانيد تعزيزه إذا كان التقدير بدرجة ضعيف أو ممتاز - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

المادة 136 من القانون 210 لسنة 1951 - وضعها حكماً انتقالياً بالنسبة إلى التقارير السنوية السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1957 من مقتضاه إعادة تقويم الدرجات المئوية التي كانت تقدر بها كفاية الموظفين بما يقابلها من مراتب جديدة استحدثها - لا أثر لها على الأحكام الدائمة التي وضعتها المادة 30 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957.

الحكم كاملاً

نص المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سلطة لجنة شئون الموظفين في التقدير هي سلطة غير مطلقة .

الحكم كاملاً

استناد اللجنة في تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف إلى سبق توقيع جزاء عليه في ذات السنة التي قدم عنها التقرير .

الحكم كاملاً

تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف عن السنة السابقة على حلول ميعاد استحقاق علاوته الدورية - أثره - يحتم حرمانه من أول علاوة دورية تحل بعد السنة التي قدرت عنها كفايته على الوجه السالف .

الحكم كاملاً

استقلال الجهة المنتدب إليها به إذا زادت مدة الندب عن ستة أشهر بالتطبيق للمادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - تعقيب الجهة المنتدب فيها على هذا التقدير - يجعل التقرير مشوباً بعيب مخالفة القانون .

الحكم كاملاً

استناد التقرير إلى واقعة كانت محل اعتبار عند تقدير كفايته في فترة سابقة - بطلان هذا التقرير وما يترتب عليه من الحرمان من العلاوة في هذه الحالة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تقدير الكفاية بالمراتب في ظل القانون رقم 73 لسنة 1957 المعدل لنص المادة 30 من قانون الموظفين، وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 629 لسنة 1957 المرافق له النموذج الذي تكتب عليه التقارير السرية.

الحكم كاملاً

موظف - تقدير كفايته فى عمله بدرجة ضعيف - التظلم منه وعدم استجابة الجهة الادارية اليه

الحكم كاملاً

تقدير كفاية الموظف عن هذا العام بدرجة جيد طبقاً للمادة 30 قبل تعديلها واعتبارها 90 درجة على ضوء التعديل الأخير - مخالف للقانون - وجوب اعتبارها أعلى مراتب الكفاية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 579 لسنة 1953 - استحداثه مراحل جديدة يمر بها تقرير تقدير الكفاية - اعتبار هذه المراحل من الإجراءات الجوهرية - التقرير الذي لم يكن خاضعاً لهذا التنظيم المستحدث يعتبر صحيحاً ولو لم يمر بتلك المراحل.

الحكم كاملاً

تقديرات الرئيس المباشر أو المدير المحلي أو رئيس المصلحة أو لجنة شئون الموظفين لا رقابة للقضاء عليها لتعلقها بصميم اختصاص الإدارة الذي ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه.

الحكم كاملاً

يبين من استقراء نصوص القانون رقم 210 لسنة 1951 ولائحته التنفيذية أن المشرع استوجب أن ينشأ لكل موظف ملف خاص اعتبره سجل حياته في الوظيفة، ولذا نص على أن تودع به البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلاًًًًً بوظيفته.

الحكم كاملاً