الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » كفاية">تقرير كفاية » أثر المخالفات التي تنسب إلى الموظف عند تقدير كفايته » تقدير » عند » الموظف » إلى » تنسب » التي » المخالفات » 
       

للجنة شئون العاملين أعمال أثر المخالفات التي تنسب إلى الموظف عند تقدير كفايته إذا تكامل في السنة التي يعد عنها التقرير التحقيق الذي كانت باشرته النيابة الإدارية وخلصت فيه إلى مسئوليته دون ما انتظار لما تسفر عنه المحكمة التأديبية ما دام يوجد ما يدعوها إلى الاطمئنان الكافي بإدانته.

الحكم كاملاً