للجنة شئون العاملين أعمال أثر المخالفات التي تنسب إلى الموظف عند تقدير كفايته إذا تكامل في السنة التي يعد عنها التقرير التحقيق الذي كانت باشرته النيابة الإدارية وخلصت فيه إلى مسئوليته دون ما انتظار لما تسفر عنه المحكمة التأديبية ما دام يوجد ما يدعوها إلى الاطمئنان الكافي بإدانته.
الحكم كاملاً