الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المنازعة المتعلقة بمعاش المحامي منن نقابة المحامين - الاختصاص الموسود إلى مجلس النقابة بالفصل في التظلمات المقدمة من المحامين لا يخرج عن كونه نهاية العمل الإداري بشأن التظلم المعروض عليه

الحكم كاملاً

الطعن على القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية ممثلة في وزير الداخلية عن رفع اسم من قوائم الممنوعين من السفر بعد انقضاء المدة المقررة قانونًا

الحكم كاملاً

غموض النصوص التي تحدد جهة الاختصاص بالفصل في بعض المنازعات الإدارية أو سكوت المشرع عن تحديد الجهة القضائية يقطع باختصاص مجلس الدولة

الحكم كاملاً

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الطعن على قرار وزير العدل السلبي بالامتناع عن استنهاض ولاية مجلس الصلاحية لإعادة النظر في مساءلة القضاة تأديبيًا في ضوء الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.

الحكم كاملاً

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - نظر الطعن على القرارات الصادرة عن اللجنة المختصة بالطعن في بيانات الحيازة الزراعية.

الحكم كاملاً

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الطعن على الإجراءات التي تسبق العملية الانتخابية للنقابات العمالية.

الحكم كاملاً

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - قرار استرداد مسكن اقتصادي من مالكه لتغيير النشاط.

الحكم كاملاً

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية فيما يتعلق بسلطتها في الإشراف والرقابة على الأندية الرياضية الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

الحكم كاملاً

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الفصل في الطعون الانتخابية المتعلقة بالمرحلة السابقة على إجراء الانتخابات، ولو امتد النزاع إلى ما بعد إجرائها، أو بعد حلف اليمين

الحكم كاملاً

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - المنازعة في البيانات المثبتة بالشهادة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية والوطنية.

الحكم كاملاً

ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة - الطعن على القرارات الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة وهي بصدد إعمال سلطتها في الإشراف والرقابة على أعمال الهيئات الخاصة للشباب والرياضة.

الحكم كاملاً

العقود المبرمة بين محافظة البحر الأحمر والغير بشأن استثمار الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والكائنة بالمركز السياحي الجديد بمدينة الغردقة تعتبر عقوداً إدارية - بثبوت هذه الصفة لتلك العقود يختص مجلس الدولة دون غيره بأصل المنازعات الناشئة عن هذه العقود .

الحكم كاملاً

مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالضريبة العامة على المبيعات.

الحكم كاملاً

المنازعة بين المؤمن عليه والهيئة العامة للتأمين الصحي حول كيفية تقديم العلاج والرعاية الطبية تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية

الحكم كاملاً

الطعن على قرارات فرض الغرامة الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضد جمعيات الإسكان.

الحكم كاملاً

إختصاص اللجان القضائية العسكرية المنوه عنها بهذا القانون قاصر على الفصل فى المنازعات الإدارية الخاصة بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العالى.

الحكم كاملاً

اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى القرارات الإدارية الخاصة بشئون أعضاء هيئة قضايا الدولة.

الحكم كاملاً

المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 الأصل الدستورى والقانونى العام يقضى بأن المنازعات الإدارية تكون ولاية القضاء فيها لمحاكم مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

النص على أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن فى منازعات الضرائب والرسوم الفقرة السادسة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة رهينة بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات.

الحكم كاملاً

القرار الإدارى النهائى بشأن المخالفات التى تنسب الى أحد المنتفعين بالاصلاح الزراعى وذلك بالغاء القرار الصادر بتوزيع الارض عليه واعتباره مستأجراً لها.

الحكم كاملاً

يلزم التفرقة بين سلطات المجلس الأعلى للصحافة التى أناط القانون التظلم منها أمام محكمة القيم وهى التظلم من قرارات الرفض الصريح لإنشاء الصحف أما ما عدا ذلك من حالات مثل عدم الرد على الإخطارات المقدمة من ذوى الشأن بإصدار الصحف فإن الاختصاص به يظل منوطاً بقضاء مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بين إحدى الهيئات العامة وشركة من شركات قطاع الأعمال تتعلق بسير مرفق عام اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991.

الحكم كاملاً

المادة رقم 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والمادتان رقما 13 و13 مكرراً أ من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1971.

الحكم كاملاً

دعوى تهيئة الدليل إذا ما تعلقت بقرار أو تصرف إداري مما يخضع لولاية القضاء الإدارى فإن الفصل فيها يدخل في اختصاص القضاء الإدارى.

الحكم كاملاً

أن تحديد أقدمية من يعينون من خارج مجلس الدولة من المسائل التي تخضع لسلطة مجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بلا معقب عليه في هذا الخصوص.

الحكم كاملاً

يلزم التفرقة بين سلطات المجلس الأعلى للصحافة التي أناط القانون التظلم منها أمام محكمة القيم وهى التظلم من قرارات الرفض الصريح لإنشاء الصحف .

الحكم كاملاً

العاملون على مراكب الصيد التابعة للشركة المصرية للصيد ومعداته غير مخاطبين بأحكام القانونين 167 لسنة 1960 بشأن الأمن والنظام والتأديب في السفن و38 لسنة 1983 في شأن المؤهلات وإعداد الربابنة .

الحكم كاملاً

توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة القضاء الإداري ودوائر المحكمة الإدارية العليا من المسائل التنظيمية التي لا تصلح سبباً للطعن على الحكم الصادر في الدعوى.

الحكم كاملاً

اختصاص مجلس الدولة بالقرار السلبي بامتناع المجلس الأعلى للصحافة عن اعتماد أسعار المساحة الإعلانية للحكومة والقطاع العام في جريدة صوت العرب وكذلك الامتناع عن اعتماد حصة الورق الخاصة بها.

الحكم كاملاً

تمخض عن مؤتمري بغداد في نوفمبر 1978 ومارس 1979 عدة قرارات من بينها تجميد عضوية جمهورية مصر العربية ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس - لمواجهة هذه الإجراءات صدر القانون رقم 107 لسنة 1980 بالتحفظ على أموال جامعة الدول العربية ومنظماتها.

الحكم كاملاً

يبين من جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات قبل تعديله بالقانونين رقمي 54 لسنة 1978 و143 لسنة 1980 .

الحكم كاملاً

القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسة - القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحلية - قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية لا يعدو أن يكون قراراً إدارياً .

الحكم كاملاً

دعوى التعويض عن الأضرار التي أصابت المدعي بسبب خطأ أطباء هيئة قناة السويس هي دعوى تعويض عن عمل مادي .

الحكم كاملاً

المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في شئون التأديب - يشمل اختصاصها كل ما يتصل بالتأديب أو يتفرع عنه .

الحكم كاملاً

الطعون التي تختص محكمة النقض بتحقيقها هي التي تنصب أساساً على بطلان عملية الانتخاب ذاتها .

الحكم كاملاً

لا يختص مجلس الدولة بالمنازعة في تحديد ثمن الوحدات السكنية - أساس ذلك: أن الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .

الحكم كاملاً

تختص المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمحاكمة العاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم - العبرة بدرجة العامل وقت تقديمه للمحاكمة .

الحكم كاملاً

اختصاص دائرة محكمة القضاء الإداري بالمنصورة يشمل المنازعات المتعلقة بالعاملين بمحافظة دمياط .

الحكم كاملاً

المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 136 لسنة 1984 .

الحكم كاملاً

المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - أضحى مجلس الدولة بموجب الدستور والقانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية .

الحكم كاملاً

مجال التمييز بين القرار الإداري الذي يكون مستهدفاً بدعوى الإلغاء وبين العمل المادي التنفيذي الذي يدخل في عداد المنازعات الإدارية .

الحكم كاملاً

المنازعة في تصحيح الاسم الممولة به حصة.. المدعي في عقار بالسجلات الرسمية المخصصة لذلك والموجودة في حوزة الجهة الإدارية المختصة هي إحدى المنازعات الإدارية وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري .

الحكم كاملاً

لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمات الطعن أمام المحكمة الجزئية المختصة في نتيجة الانتخاب أو في إجراءاته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان النتيجة - الاختصاص المنوط بالمحكمة الجزئية ينحصر في الإجراءات التي تبدأ بالإدلاء بالأصوات حتى إتمام إعلان النتيجة.

الحكم كاملاً

تعتبر القرارات الصادرة من لجان التحكيم الطبية قرارات إدارية توافرت لها عناصر القرار الإداري وأركانه - أساس ذلك: لجان التحكيم الطبي لا تصدر قراراً في منازعة من منازعات العمل بين العاملين وأرباب الأعمال.

الحكم كاملاً

طبقاً لنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يقدم التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية - عبارات الهيئات الرئاسية الواردة بالنص عبارة عامة تشمل الهيئة الرئاسية للجهة التي يتبعها العامل المتظلم.

الحكم كاملاً

فرق المشرع بين إجراءات الترشيح وإجراءات الانتخاب - لا يسوغ القول بأن إجراءات الانتخاب تتضمن إجراءات الترشيح - أساس ذلك أن لكل مرحلة إجراءاتها الخاصة - اختصاص المحكمة الجزئية ينحصر في المرحلة الثانية طبقاً لنص المادة (44) من القانون رقم 35 لسنة 1976 المشار إليه.

الحكم كاملاً

قرارات الرفض الصحيح لإنشاء الصحف تختص بها محكمة القيم - عدم الرد على الإخطارات المقدمة من ذوي الشأن بإصدار الصحف يدخل في اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بالمنازعات الإدارية - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

القانون رقم 119 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي وقرار رئيس الجمهورية رقم 29 لسنة 1981 - أُنشئ هذا البنك في إطار السلطة العامة ليقوم على تعبئة المدخرات المتولدة لدى الحكومة والهيئات العامة ويتولى تمويل مشروعات الحكومة والقطاع العام وهو بهذه المثابة شخص معنوي عام يدير مرفقاً من المرافق العامة للدولة - أثر ذلك: اعتبار العاملين بالبنك موظفين عموميين والقرارات الصادرة في شأنهم قرارات إدارية تدخل في اختصاص مجلس الدولة.

الحكم كاملاً

حالات السهو والخطأ المادي في جميع الدرجات التي رصدت للإجابة في امتحانات هي من الأمور التي تستظهرها المحكمة وتملك التعقيب عليها حين تمارس رقابتها على مشروعية القرار الإداري بإعلان النتيجة.

الحكم كاملاً

الفصل في مدى سلامة تطبيق جهة الإدارة للقانون على الحالات الفردية يعتبر فصلاً في منازعة إدارية تدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.

الحكم كاملاً

انتخاب أعضاء الغرف التجارية
قرار فسخ العقد وسحب الاعمال
منازعات العاملين بالبنك المركزي
التدابير التي تتخذ في حالة الطوارئ
الطعن على قرارات اللجنة الأوليمبية
ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة
قرار اعتقال أحد ضباط القوات المسلحة
القرارات الصادرة عن لجان مقابل التحسين
المنازعات الخاصة بالعاملين بجامعة الدول العربية
المنازعة المتعلقة بقرار تخصيص مال من أموال الدولة
ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
دعوى التعويض الناشئة عن اهمال الإدارة في إدارة المرفق العام
المنازعة المتعلقة بالمكافأة المقررة للوسام الممنوح للضباط الاحتياط