الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الهبوط بدرجة كفاية الموظف إلى مرتبة ضعيف لاتهامه بارتكاب مخالفة تأديبية جوزي عنها بعد تقدير كفاية .

الحكم كاملاً

عدم تقديم تقارير سنوية سرية خلال السنتين السابقتين على قرار ترقية الموظف - يقوم تقدير لجنة شئون الموظفين مقام هذه التقارير في تقدير الكفاية والصلاحية للترقية - رقابة القضاء الإداري في هذا الشأن.

الحكم كاملاً

طلب إلغاء قرار سحب العلاوة الدورية لابتناء هذا القرار على غير أساس سليم من القانون. يتضمن بحكم اللزوم مخاصمة قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير الكفاية.

الحكم كاملاً

ملف خدمة الموظف لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات أو بيانات أو عناصر لها أثرها في تقدير كافيته .

الحكم كاملاً

تقدير لجنة شئون الموظفين درجة كفاية المدعي - الأخذ بعين الاعتبار مسلك المدعي في شأن تطاوله على رؤسائه وعدم تعاونه معهم .

الحكم كاملاً

قرار لجنة شئون الموظفين بفصل موظف قدرت كفايته ثلاث مرات متتالية بدرجة ضعيف بسبب بطلان التقرير الخاص بأحدى السنوات -

الحكم كاملاً

القرار الوزارى رقم 663 لسنة 1959 الصادر باعادة تنظيمها - لا يغل يد الرئيس الادارى بمقتضى السلطات المخولة له فى أن يصدر أوامر داخلية بنظام سير العمل فى مختلف فروع المصلحة التى يقوم على رئاستها

الحكم كاملاً

ملف الخدمة ليس المصدر الوحيد لبيان حالة الموظف. من مصادر ذلك أيضا ما يعلمه رؤساؤه وأعضاء لجنة شئون الموظفين عن شخصيته بحكم صلات العمل

الحكم كاملاً

حالة الموظف الذى يقدم عنة تقريران متتاليان بدرجة ضعيف الى الهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته - المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951

الحكم كاملاً

الرؤساء المباشرون أقدر على تحري سلوك مرؤوسيهم وتقدير كفايتهم .

الحكم كاملاً

التقرير السنوى الذى بوضع عن الموظف بعد استيفاء مراحله القانونية - يعتبر قرارا اداريا نهائيا يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل - جواز الطعن عليه بالالغاء استقلالا كأى قرار ادارى آخر.

الحكم كاملاً

تقدير الكفاية الذى يضعه الرئيس المباشر - التأشير بتخفيضه من رئيس المصلحة دون تحديده لكل بند من بنود نموذج التقرير دون عرض على لجنة شئون الموظفين - يبطل التقرير - وجوب الاعتداد بالتقدير الذى وضعه الرئيس المباشر.

الحكم كاملاً

ان النعى على تقرير سنة 1954 بأنه وضع بوساطة جهة غير مختصة بذلك قانونا غير قائم على أساس سليم من القانون لأن الجهة التى كان يعمل بها الطاعن أصلا هى التى تولت وضع التقرير السرى السنوى عن سنة 1954 وقدرت درجة كفايته باحدى وتسعين درجة بعد أن اشارت الجهة المعار اليها بكفايته .

الحكم كاملاً

وجوب عرض تقدير الكفاية السنوى على المدير المحلى ثم على رئيس المصلحة لابداء ملاحظاتهما - محله أن يكون الموظف بحسب التدرج الرئاسى فى العمل يخضع لرئيس مباشر فمدير محلى فرئيس مصلحة - توقيع رئيس المصلحة على تقرير الكفاية بوصفه رئيسا للجنة شئون الموظفين .

الحكم كاملاً

أن ولاية المحكمة التأديبية التى خلفت فيها الهيئة المشكل منها مجلس التأديب فى مجال اعمال حكم القانون فى شأن الموظف الذى يقدم عنه تقريران بدرجة (ضعيف) قد زالت منذ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين.

الحكم كاملاً

أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولاية التعقيب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى - وهو بمثابة قرار ادارى نهائى - انما هى لقضاء الالغاء، فهو القضاء الذى شرعه القانون للطعن فى القرارات الادارية.

الحكم كاملاً

ليس للمحكمة التأديبية أن تعقب على تقدير الكفاية فى التقرير السنوى طالما لم يلغ التقرير من قضاء الالغاء المختص أو يسحب اداريا بالطريق الصحيح الا أن يكون قد قام به وجه من أوجه انعدام القرار الادارى.

الحكم كاملاً

وضع أكثر من تقرير سرى سنوى واحد فى العام عن الموظف - غير جائز - أساس ذلك من المرسوم الصادر فى 8 من يناير سنة 1953 باللائحة التنفيذية لقانون الموظفين - سريان هذه القاعدة فى شأن موظفى المصانع الحربية.

الحكم كاملاً

بالرجوع الى أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن التقارير عن الموظفين يبين أن المادة 30 منه كانت تنص على أن تعد هذه التقارير على أساس تقدير كفاية الموظف بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ويعتبر الموظف ضعيفا اذا لم يحصل على 40 درجة على الأقل.

الحكم كاملاً

القرار الوزارى رقم 629 لسنة 1959 بشأن النموذج الخاص بتقدير كفاية موظفى الدولة - النص به على تقدير عناصر الكفاية ابتداء بالدرجات لا يخرج عن كونه وسيلة لضبط التقدير بالمراتب .

الحكم كاملاً

عرض حالة الموظف الذى يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف عليها، وفقا لحكم المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - فقد أحد هذين التقريرين - لا يمنع من اعمال هذا الحكم .

الحكم كاملاً

العبرة فى تقدير الكفاية هى ببيان المجموع الكلى لدرجات التقدير بالنسبة لكل مادة من مواد التقرير - للرئيس أو رئيس المصلحة ومن بعده لجنة شئون الموظفين حق تعديل تقديرات الرئيس المباشر بالنسبة لمجموع كل مادة دون الزام بتفصيل ما يجرى من تعديل فى تقدير العناصر الفرعية .

الحكم كاملاً

مبدأ سنوية التقرير - المخالفات التي وقعت في سنوات سابقة لا أثر لها في تقدير درجة الكفاية في غير السنة التي وقعت فيها - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بتقدير درجة كفاية الموظف - ليس طليقاً من كل قيد بل يجب أن يقوم على سبب يبرره - وجوب تأسيسه على عناصر ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من ملف الخدمة ومتعلقة بعمل الموظف خلال السنة التي يقدم عنها إعمالا لمبدأ سنوية التقرير.

الحكم كاملاً

تخفيض درجة كفاية المدعي الذي يعمل كمحضر إعلان بذريعة أنه لم يتقدم للامتحان لكي يعمل محضر تنفيذ - غير جائز قانوناً - التقارير السرية إنما شرعت للوقوف على مدى صلاحية الموظف للعمل المنوط به وليس على أساس عمل آخر لم يشغله.

الحكم كاملاً

إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التقرير المقدم عن الموظف هو قرار إداري نهائي يؤثر مآلا في الترقية، وفي منح العلاوة، وفي صلاحية الموظف للبقاء في وظيفته.

الحكم كاملاً

تقدير نشاط الموظف وكفايته للعمل - هو عمل الجهة الإدارية، ولا رقابة للسلطة القضائية على هذا التقدير، إلا إذا قام الدليل على الانحراف وإساءة استعمال السلطة - إثبات الانحراف وإساءة استعمال السلطة - تحديد نطاقه بالفترة التي وضع عنها التقرير.

الحكم كاملاً

اختصاص لجنة شئون الموظفين بتقدير كفاية الموظف وفق المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1953 - منوط بها التقدير النهائي في جميع الأحوال.

الحكم كاملاً

الأسباب التي ساقتها لجنة شئون الموظفين تبريراً لهبوطها بمرتبة المدعي إلى درجة ضعيف - اقتصارها على عنصري الصفات الشخصية والقدرات دون أن تمس باقي عناصر الكفاية .

الحكم كاملاً

استقلال الجهة المنتدب إليها به إذا زادت مدة الندب عن ستة أشهر بالتطبيق للمادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة - تعقيب الجهة المنتدب فيها على هذا التقدير - يجعل التقرير مشوباً بعيب مخالفة القانون .

الحكم كاملاً

استناد التقرير إلى واقعة كانت محل اعتبار عند تقدير كفايته في فترة سابقة - بطلان هذا التقرير وما يترتب عليه من الحرمان من العلاوة في هذه الحالة - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

حق للموظف نظمه القانون - كثرة الإجازات والحصول عليها في شتى المناسبات ولمختلف الأسباب تفيد عدم الاهتمام بالعمل الرسمي وعدم الحرص على تأديته بالدقة المطلوبة وفي الوقت المناسب .

الحكم كاملاً

دلالة التقارير السابقة ليست دلالة قاطعة إزاء العناصر الأخرى المستجدة التي لم تتضمنها هذه التقارير - اعتماد لجنة شئون الموظفين على سبق توقيع جزاءات لا يؤثر في التقرير - اختلاف هذا المجال عن مجال التأديب .

الحكم كاملاً

اعتبار التقرير السري السنوي قراراً إدارياً يتصل بترقية الموظف وعلاوته ودرجته ومرتبه - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الطعن فيه - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيساً على أن التقارير من صميم أعمال الإدارة بلا معقب عليها - في غير محله.

الحكم كاملاً

تنص المادة 14 من لائحة استخدام موظفي مرفق مياه القاهرة على أنه "يخضع لنظام التقارير السرية السنوية جميع موظفي المرفق عدا السكرتير العام ورؤساء الأقسام وتعد هذه التقارير في شهر أكتوبر من كل عام على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبه ممتاز أو جيد أو مرض أو ضعيف.

الحكم كاملاً

وجوب مرور التقرير السري على الرئيس المباشر فرئيس القسم فالمدير العام إذا كانوا موجودين - استيفاء التقرير أوضاعه الشكلية بحكم الضرورة واللزوم بتقدير الموجود من حلقات هذه السلسلة.

الحكم كاملاً

عرضه على الرئيس المباشر فالرئيس المحلي فرئيس المصلحة - محله أن يكون الموظف خاضعاً بحسب التدرج الرئاسي إلى هؤلاء الرؤساء جمعياً - اكتفاء رئيس المصلحة بتوقيعه على التقرير باعتباره رئيساً للجنة شئون الموظفين - لا يبطل التقرير.

الحكم كاملاً

تقرير لجنة شئون الموظفين لكفاية الموظف - العناصر التى يجب أن يقوم عليها - خضوعه لرقابة القضاء الادارى

الحكم كاملاً

الآثار المترتبة عليه - اختلافها بالنسبة للتقرير الصحيح عنه بالنسبة للتقرير الباطل الذي تحصن بفوات ميعاد الطعن - التقرير الصحيح يولد آثار صحيحة يستقر بها لذوي الشأن مراكز قانونية لا يجوز المساس بها.

الحكم كاملاً

تخطي الموظف في الترقية بناء على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف - صحيح ولو كان التقريران باطلين ما دام أنهما كفيلان بإعطاء لجنة شئون الموظفين صورة بارزة عن حالة الموظف تقتضي حتماً تخطيه في الترقية .

الحكم كاملاً

تعديل تقدير الكفاية وجعله بالدرجات بالقانون رقم 579 لسنة 1953 - اعتبار درجة جيد ثاني مراتب الكفاية بالقانون رقم 73 لسنة 1957 - صدور قرار وزير المالية بتقديرها بدرجات بدايتها 75 ونهايتها 90 - وجوب وضع التقرير السنوي عن عام 1953 على أساس الدرجات.

الحكم كاملاً

إن كشوف الحضور والانصراف ليست وحدها الوعاء الذي يكشف عن درجة مواظبة الموظف أو عدم مواظبته في عمله فقد يكون الموظف مواظباً على التوقيع في دفاتر الحضور والانصراف في المواعيد المقررة تماماً ومع ذلك فهو كثير التغيب عن عمله كأن يوقع في دفتر الحضور في الموعد المحدد ثم لا يلبث أن يغادر مكتبه في أثناء ساعات العمل.

الحكم كاملاً

لجنة شئون الموظفين - تقديرها الدرجة التي يستحقها الموظف عن كل عنصر من العناصر الواردة في التقرير السنوي - أمر تترخص فيه اللجنة بسلطتها التقديرية - قانون موظفي الدولة وقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 4 لسنة 1954 الصادر تنفيذاً للمادة 30 منه لم يقيدا اللجنة في التقدير.

الحكم كاملاً

توقيع الموظف على دفاتر الحضور والانصراف - لا يعني استحقاقه الدرجة القصوى لهذين العنصرين ولا يمنع لجنة شئون الموظفين من الهبوط بتقديرها إلى أدنى درجاتهما - عدم وجود هذه الدفاتر - لا يقوم سبباً لإلغاء تقدير اللجنة المذكورة - أساس ذلك .

الحكم كاملاً

نقل الموظف إلى جهة غير التي قضى فيها الجزء الغالب من السنة - لا يحول دون وضع هذه الجهة التقرير السري السنوي عنه .

الحكم كاملاً

التدرج المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في وضع التقرير السري السنوي .

الحكم كاملاً

رتب القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على التقارير السنوية أثارا بعيدة المدى فى مركز الموظف سواء من حيث العلاوات أو الترقيات أو صلته بالوظيفة

الحكم كاملاً

تقديم تقريرين متتاليين عن الموظف بدرجة ضعيف - عرض أمره على الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب للبت في أمره على النحو المقرر في المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 - الحكمة من إسناد ذلك إلى الهيئة المذكورة دون لجنة شئون الموظفين.

الحكم كاملاً

عرضه على الرئيس المحلي ثم رئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما طبقاً للمادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 - غياب رئيس المصلحة أو قيام مانع لديه - حلول من يقوم مقامه في مباشرة هذا الاختصاص - تعيين رئيس المصلحة في وقت معاصر لميعاد إعداد التقارير السنوية.

الحكم كاملاً