إن تنحى رؤساء الموظف عن إبداء رأيهم في مبلغ كفايته عند إعداد التقرير بشأنه وقيام لجنة شئون العاملين بتقدير كفايته لا يترتب عليه بطلان لانتفاء علته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net