الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » موظف » سنوي">تقرير سنوي » قيام اللجنة بوضع التقرير لا يترتب عليه البطلان » عليه » يترتب » لا » التقرير » بوضع » اللجنة » 
       

إن النعي على التقرير السنوي السري بالبطلان لأنه لم يمر بالمراحل التي يشترط القانون مروره بها قبل العرض على لجنة شئون العاملين محله أن تكون اللجنة المشار إليها قد تخطت في إعداده رؤساء الموظف في المراحل المذكورة.

الحكم كاملاً