إن النعي على التقرير السنوي السري بالبطلان لأنه لم يمر بالمراحل التي يشترط القانون مروره بها قبل العرض على لجنة شئون العاملين محله أن تكون اللجنة المشار إليها قد تخطت في إعداده رؤساء الموظف في المراحل المذكورة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net