الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

القرار المشار إليه نظَّم شروط القبول بهذه الدراسات وتطلَّب بالنسبة للطلاب أن يتعهد الطالب بضمان والده أو ولى أمره بالتفرغ للدراسة

الحكم كاملاً

التعهد بسداد قيمة وتكاليف الاختبارات والفحوص الطبية للمقدم للالتحاق بإحدى الكليات العسكرية في حالة اختياره للانضمام إلى إحدى هذه الكليات.

الحكم كاملاً

متى تقدم الطالب للالتحاق بكلية أو معهد فإنه يكون قد قبل جميع ما نص عليه القرار الصادر بإنشائها ولائحتها الداخلية

الحكم كاملاً

متى كانت نية المتعاقدين حسبما كشف عنها صريح عبارة العقد ومفهومها الصحيح انصرفت إلى الالتزام بخدمة مرفق عام لمدة محددة سلفاً مع التزام المتعهد في حالة إخلاله بهذا الالتزام برد ما أنفقه على تدريبه علمياً وعملياً - مؤدى ذلك: قيام التزام أصلي على المتعاقد مع المرفق.

الحكم كاملاً

القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية - قرار نائب رئيس الوزراء وزير الحربية رقم 14 لسنة 1976 بإصدار اللائحة الداخلية للكلية الحربية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 59 لسنة 1972 بشأن إنشاء المدارس الثانوية العسكرية الداخلية - القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية .

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 1620 لسنة 1961 بإنشاء المدرسة الثانوية للبريد وقرار وزير المواصلات رقم 255 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للمدرسة. التحاق الطالب بالمدرسة دون توقيعه على التعهد بخدمة الهيئة عقب تخرجه .

الحكم كاملاً

نقل المتعهد بخدمة الحكومة تبعاً لندبه للعمل بجهة أخرى لا يسقط التزامه بالعمل طالما ثبت أن الجهتين شخص معنوي واحد والعمل يتم لحسابه ولصالحه .

الحكم كاملاً

الإقرار المتضمن تعهداً بسداد كافة المصروفات التي أنفقتها الوزارة على طالب بدار المعلمين إذا تخلف عن الاستمرار في الدراسة حتى يتخرج أو إذا لم يقم بالتدريس خلال الخمس سنوات التالية لتخرجه - إذا كان الثابت أن المطعون ضده قد وقع الإقرار المشار إليه بصفته وصياً ونائباً عن شقيقه الطالب.

الحكم كاملاً

كفالة ناقص الأهلية مع العلم بنقص الأهلية - التزام الكفيل بها - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

توقيع المدعي على التعهد الخاص بالتدريس وهو ليس والداً أو ولياً أو وصياً على الطالب - افتراض وكالته عن الطالب ما دام الطالب لم يجحدها - التزامه مع الطالب برد نفقات الدراسة - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

تكرار الرسوب ليس عذراً للتحلل من أداء مصروفات الدراسة وليس دليلاً على عدم استعداد الطالبة لهذا النوع من التعليم - التزامها هي والكفيل بأداء المصروفات.

الحكم كاملاً

تقاعس جهة الإدارة في تعيين المتعهدة بالتدريس بعد تخرجها يسقط التعهد - الاشتغال بالتدريس بعد ذلك لا يترتب عليه إحياء التعهد بعد سقوطه.

الحكم كاملاً

التحاق طالب يقيم بسوهاج بمدرسة المعلمين العامة بسوهاج وتعهده بالاستمرار في الدراسة إلى أن يتخرج و بأن يقوم بالتدريس مدة الخمس السنوات التالية لإتمام الدراسة.

الحكم كاملاً

انقطاع الطالب عن الدارسة من أول العام الدراسي عدم التزامه بنفقات التعليم عن هذا العام أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إثبات مرض الطالب المسقط للالتزام - يتعين أن يكون وفقاً للقواعد التي قررها المشرع في هذا الصدد - لا يجوز الاعتداد في هذا المجال بشهادة مرضية مقدمة من طبيب خاص - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تعهد الطالب بمواصلة الدراسة في معهد معين بمحافظة معينة - انقطاعه عن الدراسية بهذا المعهد - يعتبر إخلالاً بتعهده ولو التحق بمعهد مماثل في محافظة أخرى أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تعهد بالانتظام في الدراسة وبالعمل في التدريس بعد التخرج - توقيعه من والدة الطالبة نيابة عنها وفي ليست وصية عليها - لا يترتب عليه أي التزام أصلي أو تبعي - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

تعهد بالانتظام في الدارسة وبالعمل في التدريس بعد التخرج - توقيعه من شخص ليست له صفة في التوقيع نيابة عن الطالب - لا يترتب عليه أي التزام أصلي أو تبعي - بيان ذلك.

الحكم كاملاً

التعهد بالانتظام في الدراسة وبالتدريس في مدارس وزارة التربية والتعليم - أثر الإخلال بهذا الالتزام - رد المصروفات الدراسية - هي المصروفات المستحقة عن المدة التي تقضى في الدراسة فعلاً - نجاح الطالب وانتقاله إلى سنة دراسية أعلى لا أثر له في استحقاق المصروفات عن سنة جديدة إذا ثبت أن المتعهد لم يقض أي جزء من السنة في المعهد.

الحكم كاملاً

التعهد بالقيام بالتدريس لمدة معينة - الصور طبق الأصل المقدمة من الحكومة تقوم في حالة قيام مانع من تقدير الأصل دليلاً على ما تضمنته نقلاً من السجلات ما دام لم يقدم دليل يدحض ما ورد بها يؤكد ذلك ما يجرى عليه نظام الدراسة بالمعهد.

الحكم كاملاً

قبول الجهة الإدارية للعذر الذي أبدي عن عدم القيام بمواصلة التدريس للمدة المتفق عليها بسبب الزواج - ينطوي على تفسير للعقد على وجه اعتبر معه الزواج معفياً من المسئولية عن عدم مواصلة التدريس - لا يجوز لأحد الطرفين بعد ذلك أن يعدل عن هذا التفسير إلى تفسير آخر مخالف - لا يغير من ذلك كون الإدارة أثرت لدى اعتناقها لهذا التفسير باتجاهات محكمة القضاء الإداري التي عدلت عنها بعد ذلك.

الحكم كاملاً

أن التزام المدعى عليه الأول بالتدريس على الوجه الذى تضمنه تعهده يقابله بحكم اللزوم التزام يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم بتعيينه فى احدى مدارسها فور تخرجه من كلية التربية أو بعد ذلك بمدة معقولة .

الحكم كاملاً

التعهد بالتدريس - اشتراطه عدم زواج الطالبة أثناء اشتغالها بالتدريس قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تخرجها وإلا التزمت بدفع المصروفات المدرسية المقررة عليها - صحيح لا مخالفة فيه للنظام العام أو القانون - عدم اعتبار الزواج مقبولاً يبرر الإعفاء من هذا الالتزام.

الحكم كاملاً

تعهد الطالب بإتمام دراسته وقيامه بالتدريس مدة محددة بعد إتمامها - التزامه مع ولي أمره على وجه التضامن برد جميع ما أنفقته الوزارة في تعليمه إذا ما انقطع عن الدراسة لغير عذر مقبول أو فصل لسبب تأديبي أو إذا لم يقم بالتدريس المدة المحددة - فصله بسبب عدم أداء الرسوم المقررة وما إليها من المصروفات الإضافية.

الحكم كاملاً

التزام الطالب بدفع المصروفات المدرسية اذا اخل بتعهده بالاستمرار فى الدراسة واشتغاله بمهنة التدريس بمدارس وزارة التربية والتعليم

الحكم كاملاً