أوجب المشرع ذكر عدد من البيانات الأساسية في طلب الترخيص بإنشاء المعهد, وعول عليها كثيرًا بما أورده من أحكام تكفل عدم المساس بها أو إدخال أي تعديل عليها إلا بعد الرجوع إلى وزارة التعليم العالي وأخذ موافقتها الكتابية على التعديل, وإلا كان مصير المخالفة الجزاءات المتعددة الواردة بالقانون
الحكم كاملاً