الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن العلم اليقينى الذى يقوم مقام نشر القرار الإدارى اللائحى أو إعلان صاحب الشأن به إذا كان قراراً إدارياً فردياً يقوم بحسب تكييف المحكمة وإقتناعها بحصوله على ركنين.

الحكم كاملاً

ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء هي ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به - يغني عن إجراءات النشر أو الإخطار بالقرار توافر علم صاحب الشأن بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً .

الحكم كاملاً

نشر القرار الادارى فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات المصلحية ليس الا قرينة على علم صاحب الشأن به - أحداث النشر أثره فى بدء سريان الميعاد مشروط بأن يكشف عن فحوى القرار الادارى بحيث يكون فى وسع صاحب الشأن أن يحدد موقفه حياله.

الحكم كاملاً