المشرع حظر ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف إذا إستحق الترقية خلال تلك المدة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net