نص المادة 38 من القانون المدني على أن يكون لكل شخص اسم ولقب ليس فيه ما يفيد حظر إضافة اسم الوالد بين اسم الولد ولقب الأسرة بيان ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net