المنازعات التى تنصب على طلب شطب تسجيل نماذج أو رسوم تم تسجيلها وفقا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 هى من المنازعات التى أدخلها المشرع بقانون خاص القانون المشار إليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net