الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » الشطب">دعوى الشطب » معيادها » الالغاء">مدى التقيد بميعاد دعوى الالغاء » دعوى » بميعاد » التقيد » 
       

المنازعات التى تنصب على طلب شطب تسجيل نماذج أو رسوم تم تسجيلها وفقا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 هى من المنازعات التى أدخلها المشرع بقانون خاص القانون المشار إليه فى اختصاص محكمة القضاء الادارى لتفصل فى الأنزعة التى تثور بشأن تسجيل النماذج والرسوم ومنح براءات الاختراع.

الحكم كاملاً