المنازعات التى تنصب على طلب شطب تسجيل نماذج أو رسوم تم تسجيلها وفقا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 هى من المنازعات التى أدخلها المشرع بقانون خاص القانون المشار إليه فى اختصاص محكمة القضاء الادارى لتفصل فى الأنزعة التى تثور بشأن تسجيل النماذج والرسوم ومنح براءات الاختراع.
الحكم كاملاً