ميز المشرع بين نوعين من التدابير: النوع الأول: تدابير يلزم لاتخاذها إعلان حالة التعبئة العامة مثال ذلك: استدعاء الضباط الاحتياط وإلزام عمال المرافق العامة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الدفاع الوطني بالاستمرار في أداء أعمالهم تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة.
الحكم كاملاً