المواد (2، 4، 7، 9) من القانون رقم 72 لسنة 1984 بشأن تقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة - المادة (11) من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net