الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز للجهة الإدارية المطالبة بالمصاريف الإدارية إلا إذا ثبت أنها تحملت خسائر أو لحقتها أضرار نتيجة التنفيذ على الحساب

الحكم كاملاً

إبرام العقد في ظل لائحة المناقصات والمزايدات لا وجه لخضوعه لأحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات.

الحكم كاملاً

نص لائحة المناقصات والمزايدات على قيمة المصروفات الإدارية اعتبار هذه المصروفات معلومة المقدار وقت رفع الدعوى.

الحكم كاملاً

التنفيذ على حساب المتعاقد المتخلف عن أداء التأمين النهائي - لا يستتبع مطالبته بالمصروفات الإدارية إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة قد تحملت خسائر أو لحقها أضرار نتيجة لتنفيذ العمل على حساب المتعاقد.

الحكم كاملاً