قانون السلطة القضائية لم يتضمن ما يقضى بأن يكون النطق بالحكم فى مجالس تأديب العاملين بالمحاكم فى جلسة غير علنية وإنما اقتصر فقط على النص بأن تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net