الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » التأديب">مجلس التأديب » أحكامه » بالحكم">البطلان لعدم علانية النطق بالحكم » النطق » علانية » لعدم » 
       

قانون السلطة القضائية لم يتضمن ما يقضى بأن يكون النطق بالحكم فى مجالس تأديب العاملين بالمحاكم فى جلسة غير علنية وإنما اقتصر فقط على النص بأن تجرى المحاكمة فى جلسة سرية.

الحكم كاملاً