الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.اشتراط القانون أخذ رأي ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قبل إصدار المحافظ المختص قرار الإزالة .

الحكم كاملاً

المشرع قد حظر إنشاء المباني أو إقامة أعمال البناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفي حالة المخالفة فقد أوكل إلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات وقف المخالفة كما خول المحافظ المختص إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة واشترط لذلك أن يكون مسبباً وأن يكون التسبيب في صلب القرار ذاته.

الحكم كاملاً

المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة في القانون رقم 106 لسنة 1976 أو في قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو تلك المتعلقة بخطوط التنظيم أو المتعلقة بعدم توفير أماكن تخصص لإيواء السيارات.

الحكم كاملاً

المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

الحكم بإزالة البناء المخالف يعد عقوبة جنائية قصد بها محو الخطر الذي أحدثته المخالفة - تنفيذ الحكم يكون بإزالة الأثر الناشئ عن المخالفة .

الحكم كاملاً