المشرع قد حظر إنشاء المباني أو إقامة أعمال البناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفي حالة المخالفة فقد أوكل إلى الجهة الإدارية اتخاذ إجراءات وقف المخالفة كما خول المحافظ المختص إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة واشترط لذلك أن يكون مسبباً وأن يكون التسبيب في صلب القرار ذاته.
الحكم كاملاً