الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الإيداع هو الإجراء الذي تفتح به الدعوى أو يقام الطعن وهو المعول عليه في قطع الميعاد إن كانت الدعوى دعوى إلغاء وفي قطع مدة التقادم في دعاوى القضاء الكامل وما إلى ذلك من آثار تترتب على المطالبة القضائية - يغير هذا الإجراء لا تقوم الخصومة قائمة.

الحكم كاملاً

قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بشأن نظام موظفي الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 سنة 1960 .

الحكم كاملاً

اذ كان التكليف مستقلا بنظامه القانونى الذى يتميز به عن التعيين فى كيانه وآثاره فانه لا يخضع للتظلم الوجوبى الذى جعله المشرع شرطا لقبول طلب الغاء القرارات الخاصة بالموظفين العموميين .

الحكم كاملاً

رفع دعوى الإلغاء طعناً في قرار ترقية لا يترتب عليه اعتبار درجة الموظف المطعون في ترقيته خالية .

الحكم كاملاً